نعم لو خرج منها
قبله ثم رجع بعده لأخذ شيء نسيه مثلا لم يجب عليه المبيت ، بل وكذا لو عاد لتدارك
واجب عليه بها ، ولو رجع قبل الغروب فغربت عليه بها ففي المسالك في وجوب الإقامة
عليه وجهان وقرب العلامة الوجوب ، والوجهان آتيان في وجوب الرمي ، قلت : لا ريب في
أن الأقوى الوجوب ، كما أنه لا إشكال في الوجوب عليه لو غربت في أثناء التأهب كما
عن المنتهى والتحرير الجزم به وإن قال في محكي التذكرة إنه أقرب ، إلا أنه لا ريب
في ضعف احتمال عدم الوجوب مع فرض كون رجوعه على غير الوجه الذي ذكرناه سابقا وقول
أحدهما عليهماالسلام في خبر علي [١] : « في رجل بعث ثقله يوم النفر الأول وأقام هو الى الأخير
انه ممن تعجل في يومين » لا دلالة فيه على عدم وجوب المبيت على من خرج وغربت عليه
الشمس قبل الخروج من حدود منى ، فضلا عن غيره ، وإن احتمله بعض الناس.
وعلى كل حال فلا
يجب مبيت الثالثة إلا عليهما ، وتجب الفدية حينئذ لو أخلا بها ، بل ظاهر المصنف
حمل القول المزبور على ذلك أيضا ولعله للإجماع وغيره على جواز النفر في اليوم
الثاني عشر لغيرهما ، فلا يجب مبيت ولا رمي في اليوم الثالث عشر ، والله العالم.
ويجب أن يرمي كل
يوم من أيام التشريق اي الحادي عشر والثاني عشر الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات
بلا خلاف محقق أجده فيه كما اعترف به بعضهم ، قال في محكي السرائر لا خلاف بين
أصحابنا في كونه واجبا ولا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه ، وإن الأخبار به
متواترة ، وفي محكي الخلاف « الإجماع على وجوب الترتيب »
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ١٢.