responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 15

نعم لو خرج منها قبله ثم رجع بعده لأخذ شي‌ء نسيه مثلا لم يجب عليه المبيت ، بل وكذا لو عاد لتدارك واجب عليه بها ، ولو رجع قبل الغروب فغربت عليه بها ففي المسالك في وجوب الإقامة عليه وجهان وقرب العلامة الوجوب ، والوجهان آتيان في وجوب الرمي ، قلت : لا ريب في أن الأقوى الوجوب ، كما أنه لا إشكال في الوجوب عليه لو غربت في أثناء التأهب كما عن المنتهى والتحرير الجزم به وإن قال في محكي التذكرة إنه أقرب ، إلا أنه لا ريب في ضعف احتمال عدم الوجوب مع فرض كون رجوعه على غير الوجه الذي ذكرناه سابقا وقول أحدهما عليهما‌السلام في خبر علي [١] : « في رجل بعث ثقله يوم النفر الأول وأقام هو الى الأخير انه ممن تعجل في يومين » لا دلالة فيه على عدم وجوب المبيت على من خرج وغربت عليه الشمس قبل الخروج من حدود منى ، فضلا عن غيره ، وإن احتمله بعض الناس.

وعلى كل حال فلا يجب مبيت الثالثة إلا عليهما ، وتجب الفدية حينئذ لو أخلا بها ، بل ظاهر المصنف حمل القول المزبور على ذلك أيضا ولعله للإجماع وغيره على جواز النفر في اليوم الثاني عشر لغيرهما ، فلا يجب مبيت ولا رمي في اليوم الثالث عشر ، والله العالم.

ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق اي الحادي عشر والثاني عشر الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات بلا خلاف محقق أجده فيه كما اعترف به بعضهم ، قال في محكي السرائر لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا ولا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه ، وإن الأخبار به متواترة ، وفي محكي الخلاف « الإجماع على وجوب الترتيب » ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ١٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست