المروي [١] في التهذيب صحيحا
، لكن مكان « بعد ما يخرج » « بعد ما أحرم » إلا أن السياق يؤيد الأول وإن ظن عكسه
وحينئذ فالسقيا هي البئر التي كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يستعذب ماءها فيستسقي له منها ، واسم أرضها الفلجان ، لا السقيا
التي يقال بينها وبين المدينة يومان ، وما في المدارك ـ من احتمال الجمع بين صدره
وذيله بحمل الأول على الهدي المتطوع به إذا بعثه المريض من منزله ـ كما ترى بعد
الإحاطة بما ذكرناه من النصوص والفتاوى ، وبذلك وغيره يظهر لك أنه لا وجه للجمع
بين النصوص بالتخيير المتوقف على التكافؤ المعلوم عدمه من وجوه ، فالتحقيق حينئذ
ما عليه المشهور.
نعم قال الشهيد رحمهالله : وربما قيل
بجواز النحر مكانه إذا أضربه التأخير وهو في موضع المنع ، لجواز التعجيل مع البعث
يعني تعجيل الإحلال قبل بلوغ الهدي محله ، فإنما فيه مخالفة واحدة لأصل الشرع ،
وهو الحلق قبل بلوغ محله ، بخلاف ما إذا نحره مكانه ففيه مع ذلك مخالفة بأنه لم
يبلغ الهدي محله أصلا ، ولكن قد يقال : إن الضرورة التي قد عرفت ظهور بعض النصوص
فيها واحتمال آخر لها ظاهرة في ذلك أو في الأعم منه ، بل لعل قول أبي جعفر عليهالسلام في خبر زرارة [٢] : « أحصر الرجل
فبعث هديه وأذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو
يصوم ، أو يطعم ستين مسكينا » كالصريح فيه ، اللهم إلا أن يحمل على إرادة أن
المحصور قبل بلوغ الهدي محله إذا احتاج الى حلق رأسه لأذى به ساغ له ذلك ووجب عليه
الفداء كما عن المنتهى التصريح به ، مستدلا عليه بالخبر المزبور ، وحينئذ يكون
الذبح
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١. وفيه « أو
يطعم ستة مساكين ».