لما فيه من الصغار
وتقوية الكفار ، وان كان فيه ما عرفت ما لم يرجع الى قاعدة نفي الحرج ونحوها.
هذا كله في
المصدود وأما المحصر اسم مفعول
من أحصره المرض إذا منعه من التصرف ، ويقول للمحبوس حصر بغير همن فهو محصور ، ولكن
عن الفراء جواز قيام كل منهما مقام الآخر ، وربما يؤيده استعمال الفقهاء لهما هنا
خلافا لما عن الزجاج والمبرد من اختصاص الحصر بالحبس : والإحصار في غيره ، وكذا عن
يونس ، قال : « إذا رد الرجل عن وجه يريده فقد أحصر ، وإذا حبس فقد حصر » وعن أبي
إسحاق النحوي « الرواية عن أهل اللغة أن يقال للذي منعه الخوف والمرض أحصر ، ويقول
للمحبوس حصر » وعن أبي عمرو الشيباني « حصر بي الشيء وأحصر بي أي حبسني » وعن
التبيان والمجمع عن أهل البيت عليهمالسلام « أن المراد بالآية من أحصره الخوف أو المرض ولكن بلوغ هدي
الأول محله ذبحه حيث صد وهدي الثاني ذبحه في الحرم » وكذا عن ابن زهرة انه عمم
الإحصار في الآية واللغة ، وقال الكسائي والفراء وأبو عبيدة وتغلب وأكثر أهل اللغة
: يقول : أحصره المرض لا غير ، وحصره العدو وأحصره أيضا ، وكذا الشيخ في محكي
الخلاف إلا أنه حكي هذه العبارة عن الفراء خاصة ، والأمر في ذلك كله سهل بعد
التوسع في التعبير.
وعلى كل حال فـ ( هو
الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين ) على حسب ما سمعته في المصدود
( فـ ) إذا تلبس هذا بالإحرام لحج أو عمرة تمتع أو مفردة ثم أحصر كان عليه أن يبعث
ما ساقه إن كان قد ساق ولو لم يسق بعث هديا أو ثمنه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله
وهو منى إن كان حاجا ، ومكة إن كان معتمرا بلا خلاف أجده في تحلله بالهدي بل توقته
بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى الكتاب والسنة ، نعم