responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 142

لما فيه من الصغار وتقوية الكفار ، وان كان فيه ما عرفت ما لم يرجع الى قاعدة نفي الحرج ونحوها.

هذا كله في المصدود‌ وأما المحصر اسم مفعول من أحصره المرض إذا منعه من التصرف ، ويقول للمحبوس حصر بغير همن فهو محصور ، ولكن عن الفراء جواز قيام كل منهما مقام الآخر ، وربما يؤيده استعمال الفقهاء لهما هنا خلافا لما عن الزجاج والمبرد من اختصاص الحصر بالحبس : والإحصار في غيره ، وكذا عن يونس ، قال : « إذا رد الرجل عن وجه يريده فقد أحصر ، وإذا حبس فقد حصر » وعن أبي إسحاق النحوي « الرواية عن أهل اللغة أن يقال للذي منعه الخوف والمرض أحصر ، ويقول للمحبوس حصر » وعن أبي عمرو الشيباني « حصر بي الشي‌ء وأحصر بي أي حبسني » وعن التبيان والمجمع عن أهل البيت عليهم‌السلام « أن المراد بالآية من أحصره الخوف أو المرض ولكن بلوغ هدي الأول محله ذبحه حيث صد وهدي الثاني ذبحه في الحرم » وكذا عن ابن زهرة انه عمم الإحصار في الآية واللغة ، وقال الكسائي والفراء وأبو عبيدة وتغلب وأكثر أهل اللغة : يقول : أحصره المرض لا غير ، وحصره العدو وأحصره أيضا ، وكذا الشيخ في محكي الخلاف إلا أنه حكي هذه العبارة عن الفراء خاصة ، والأمر في ذلك كله سهل بعد التوسع في التعبير.

وعلى كل حال فـ ( هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين ) على حسب ما سمعته في المصدود ( فـ ) إذا تلبس هذا بالإحرام لحج أو عمرة تمتع أو مفردة ثم أحصر كان عليه أن يبعث ما ساقه إن كان قد ساق ولو لم يسق بعث هديا أو ثمنه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو منى إن كان حاجا ، ومكة إن كان معتمرا بلا خلاف أجده في تحلله بالهدي بل توقته بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى الكتاب والسنة ، نعم‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست