responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 136

ضرورة تناول الخطابات له مع فرض بقاء الوقت وهو حينئذ حج يقضى بل عن المبسوط والسرائر والمنتهى أنه ليس في غير هذه الصورة حج فاسد يقضى لسنته ، ولعله لأنه في غير الصد والحصر يجب عليه إتمام الفاسد ، فلا يتصور قضاؤه في تلك السنة ، نعم الظاهر إرادة التدارك من القضاء في هذه السنة ، ضرورة كونها حجة الإسلام ، وهذا العام عامها ، لا أنها قضاء فيه ، ولكن في القواعد في مفروض المسألة « وهو حج يقضى لسنته على إشكال » وفي كشف اللثام « من الإشكال في أن الأولى حجة الإسلام » فتكون مقضية في سنتها ، أو لا فلا ، فإن السنة حينئذ سنة العقوبة ، وهي إما أن لا تقضى أو تقضى من قابل ، فان قيل العام في الأصل عام حجة الإسلام والذي كان أحرم له كان أيضا حجة الإسلام وقد تحلل منها والآن يقضيها قلنا : انقلبت الى عام العقوبة بناء على كون الأولى عقوبة ، وإن قيل ان القضاء ليس في شي‌ء من هذا العام وما بعده بالمعنى المصطلح لامتداد الوقت بامتداد العمر وإن وجبت المبادرة فإنما هو بمعنى الفعل والأداء قلنا : المراد به فعل ما تحلل منه ، نعم لا طائل تحت هذا البحث ».

قلت لا يخفى عليك ضعف الوجه الثاني من الاشكال على هذا التقدير ، ضرورة عدم اقتضاء كون الأولى عقوبة عدم صحة حجة الإسلام فيها ، خصوصا بعد ما عرفت من الإجماع على تأخرها عن حجة الإسلام على القول بوجوبها وكذا ما حكاه في كشف اللثام أيضا « من أن معنى كونه حجا يقضي لسنته أنه ليس عليه حج آخر ، والاشكال مما تقدم من الإشكال في وجوب حجتين وعدمه » ولعله الذي فهمه الشهيد وعميد الإسلام ، إلا أنه كما ترى واضح الفساد ، ويمكن أن يكون مراد الفاضل الإشكال في صدق كونه حجا يقضى لسنته على الفرض وذلك للإشكال في كون الأولى حجة الإسلام والثانية عقوبة وبالعكس ، فعلى‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست