responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 135

الحج مندوبا وسقط عنه وجوب الإتمام بالصد بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك بل ولا إشكال ، لعموم الأدلة ، فإن كانت الحجة حجة الإسلام وكان استقر وجوبها أو استمر الى قابل وقلنا فيما على المفسد من الحجتين التي أفسدها وما يفعله في قابل إن الأولى حجة الإسلام والثانية عقوبة لم يكف الحج الواحد ، إذ لم يأت بشي‌ء مما عليه من العقوبة وحجة الإسلام وقد وجبا عليه ، لأن المفروض تحلله بالصد ، وما عن الأردبيلي من الشك في شمول دليل القضاء لمثل هذا الفاسد في غير محله بعد إطلاقه أو عمومه كما تعرفه إنشاء الله فيما يأتي ، نعم إن قلنا إن الأولى عقوبة كان المتجه وجوب حجة واحدة كما عن المبسوط والإيضاح وغيرهما ، للأصل بعد كون المعلوم وجوبه عليه عقوبة إتمام ما أفسده والفرض سقوطه عنه بالصد فليس عليه إلا حجة الإسلام بعد أن لم يكن دليل على قضاء حجة العقوبة ، إلا أن ظاهر المصنف كون الأولى حجة الإسلام والثانية عقوبة ، ولذا أطلق وجوبها عليه ، ولعله لأنه حج واجب قد صد عنه ، وكل حج واجب قد صد عنه يجب عليه قضاؤه ، ولما تسمعه فيما يأتي إنشاء الله من الخبر [١] الدال صريحا على ان الأولى حجة الإسلام والثانية عقوبة ، إلا أنه لا يخفى عليك وضوح منع كلية الكبرى في الأول بعد ما عرفت من عدم اقتضاء الصد نفسه من حيث هو كذلك قضاء حج ، بل إن كان وجوبه مستقرا أو مستمرا وجب لدليله ، وإلا فلا وجوب ، وأما الثاني فستعرف الكلام فيه إنشاء الله ، وعلى كل حال فبناء على وجوب الحجتين عليه ينبغي تأخرها حينئذ عن حجة الإسلام لتقدم وجوبها ، بل عن الإيضاح الإجماع عليه.

وكيف كان فـ ( لو تحلل المصدود قبل الفوات وانكشف العدو ) في وقت يتسع لاستيناف القضاء وجب القضاء في عامه إن كان واجبا من أصله‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست