responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 134

المناقشة في تحقق الصد قبل فوات الوقت ، والى ما في المدارك من المناقشة بأن ما وصل إلينا من الروايات لا عموم فيه بحيث يتناول هذه الصورة أي صورة غلبة الظن ، ومع انتفاء العموم يشكل الحكم بالجواز ، أو يلوح من كلام الشهيد في الروضة وموضع من الشرح أن التحلل انما يسوغ إذا لم يرج المصدود زوال العذر قبل خروج الوقت ، ولا ريب في أنه أولى ، وفيه ما لا يخفي عليك من كونه كالاجتهاد في مقابلة النص والفتوى ، ويكفي في العموم ما سمعته من النصوص السابقة ، بل والآية بناء على إرادة الأعم من الحصر فيها كما سمعته سابقا ، نعم قد يشك في صورة العلم التي يمكن دعوى ظهور كلمات الأصحاب في خلافها ولو لا ذلك لكان إلحاقها متجها أيضا.

ولكن مع ذلك فلا ريب في أن الأفضل والأولى بل والأحوط البقاء على إحرامه كما في غير المقام من ذوي الأعذار ، أو تخلصا من احتمال توقف تحقق اسم الصد على الفوات في جميع الوقت كما سمعته من بعض الأفاضل وغير ذلك مما يكفي في إثبات مثله ، وحينئذ فإذا لم يتحلل وانكشف العدو ولم يفت الوقت أتم نسكه المأمور بإتمامه ولو اتفق الفوات تحلل بعمرة كما هو حكم من يفوته الحج وسمعته مكررا ، ولو تحلل فانكشف العدو والوقت متسع للإتيان به وجب الإتيان بحج الإسلام مع بقاء الشرائط بناء على ما سمعته سابقا من وجوب المبادرة على من جمع الشرائط ، ولا يشترط في بقاء وجوبه الاستطاعة من بلده حينئذ وإن كان في حج الإسلام ، لعموم النصوص ، لصدق الاستطاعة ، والله العالم.

الفرع الرابع لو أفسد حجه فصد فتحلل جاز ، لعموم الأدلة أو إطلاقها الرافع لاحتمال اختصاص الصد بالحج الصحيح ، وحينئذ كان عليه بدنة الإفساد ودم التحلل للصد والحج من قابل للإفساد وإن كان‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست