responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 132

مجحف كان حسنا.

لكن لا يخفى عليك ما في اختلاف عبارة المصنف في المواضع الثلاثة ، مع أنها متقاربة الموضوع ، وبينها اختلاف يسير ، إذ الأول منها فيما لو طلب منه المال في الطريق قبل الشروع في الحج ، والأخريان بعده ، إلا أن هذه مفروضة في كونه قد حبس بالفعل ، والثانية في كونه ممنوعا من المسير الى أن يؤدي لهم ما لا ، فعلى الاحتمال الأخير في عبارة المتن هنا لا اختلاف في الحكم ضرورة اشتراك الثلاثة في وجوب الدفع مع الإمكان إلا أن في الأخيرة التقييد بعدم الإجحاف فيحتاج حينئذ إلى توجيه الفرق بين ذكر القيد وعدمه إن كان أو دعوي تغيير الحكم ، وأما على الاحتمال الأول في العبارة المقتضي لعدم وجوب دفع المال للظالم مطلقا ، فلا ريب في اختلاف الحكم حينئذ ، ومن هنا تكلف للفرق بين هاتين العبارتين هنا بأن الأولى مفروضة في كونه محبوسا على مال ظلما ، لا لخصوص المنع من الحج بل بسبب المال خاصة ، حتى أنه لو أعرض عن الحج رأسا لم يندفع عنه المال ، بخلاف منع العدو في الثانية ، فإنه لخصوصية الحج حتى لو أعرض عن الحج خلى سبيله ، وحينئذ فيجب بذل المال في الثانية لأنه بسبب الحج دون الأولى ، ولكن في اختلاف الأحكام بسبب هذا الفرق منع واضح ، خصوصا بعد عدم ظهوره من الكلام بل والمقام ، هذا.

وربما قيل إنه كان الأولى للمصنف العكس ، فيجب بذل جميع ما يتمكن ويقدر مع التلبس بالإحرام لوجوب الائتمام عليه وجوبا مطلقا ، فيقتضي وجوب مقدمته ، بخلاف ما إذا لم يتلبس بالحج فان الوجوب فيه مشروط بتخلية السرب ، وهو منتف ، وشرط الواجب لا يجب تحصيله ، ولكن فيه ما لا يخفى أيضا ، فإن مقتضاه عدم الوجوب وإن كان غير مجحف ، على أنه قد تقدم سابقا أن الوجوب للمقدمة قد يعارضه قاعدة نفي الحرج ونفي الضرر وغيرهما ، ولذا‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست