responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 130

يكون إفرادا ندبا ، لجواز التحلل بلا بدل ، فبه أولى ، وفيه أن غيره مثله وان وجب ، بناء على جواز التحلل منه بلا بدل في عامه ، وكيف كان فالوجه جواز التحلل له بالعمرة في كل مقام يجوز له ذلك بدون صد ، والله العالم.

فروع : الأول إذا حبس بدين فان كان قادرا عليه ولم يدفعه لم يتحلل بالهدي بلا خلاف ولا إشكال ، ضرورة عدم كونه من المصدود الذي شرع فيه ذلك وحينئذ فاستصحاب بقاء الإحرام بحاله حتى يأتي بالمحلل لمثله ، نعم إن عجز عن أدائه تحلل بالهدي لكونه مصدودا عن الحج حينئذ ، لأن الصد هو المنع الصادق على مثله ، ودعوى إرادة خصوص المنع للعداوة منه التي لم تتحقق في الفرض وإن كان ظالما له يدفعها منع كون المراد منه ذلك ، بل هو مطلق المنع كما عساه يشهد له ما سمعته في خبر الفضل بن يونس [١] عن أبي الحسن عليه‌السلام الذي حكم فيه بالصد بمطلق حبس السلطان له ، بل وما تقدم أيضا من تحقق الصد بالمنع عن طريق مخصوص ولم تكن عنده نفقة لغيره ، أو كان الوقت ضيقا ، بل في المسالك « أن حصر الصد فيما ذكروه في موضع النظر ، فقد عد من الأسباب فناء النفقة وفوات الوقت وضيقه والضلال عن الطريق مع الشرط قطعا ولا معه في وجه ، لرواية حمران [٢] عن الصادق عليه‌السلام حين سأله « عن الذي يقول حلني حيث حبستني فقال : هو حل حيث حبسه الله تعالى قال أو لم يقل » وفي إلحاق أحكام هؤلاء بالمصدود.

أو بالمحصر أو استقلالهم نظر ، من مشابهة كل منهما ، والشك في حصر السبب فيهما ، وعدم التعرض لحكم غيرهما ، ويمكن ترجيح جانب الحصر ، لأنه أشق وبه يتيقن البراءة » وإن كان لا يخفى عليك ما فيه ، بل هو من غرائب الكلام‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست