إحرامه ، ومن ذلك
يظهر لك النظر فيما في حاشية الكتاب للكركي من دعوى عدم صدق الصد على المعتمر عمرة
إفراد بالشروع في بعض أفعالها ، فيبقى على إحرامه الى أن يأتي بالباقي ، نعم لو
منع من دخول مكة أو المسجد تحقق الصد ، وفيه منع واضح بعد الإحاطة بما ذكرنا.
ثم إن الأمر
بالإحلال في النص والفتوى وإن أفاد الوجوب إلا أن الظاهر إرادة الإباحة منه ، لأنه
في مقام توهم الحظر كما صرح به غير واحد ، بل ظاهرهم الاتفاق عليه كما عن بعض
الاعتراف به ، فإذا بقي على إحرامه حينئذ للحج حتى فات الحج كان عليه التحلل بعمرة
إن تمكن منها كما هو شأن من يفوته الحج ، ولا دم عليه لفوات الحج كما صرح به
المصنف في الفرع الثاني والفاضل وغيرهما ، بل في كشف اللثام أنه المشهور للأصل
وغيره ، لكن في محكي الخلاف عن بعض الأصحاب أن عليه دما لخبر داود الرقي [١] قال : « كنت مع
أبي عبد الله عليهالسلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال : قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج
فقال : نسأل الله العافية ، ثم قال : أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة
ويحلق وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم ، وإن أقاموا حتى تمضي أيام
التشريق بمكة ثم خرجوا الى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم
الحج من قابل » بدعوى أن الظاهر كون الدم للتحلل ، لعدم تمكنهم من العمرة ، ولكنه
كما ترى لا دلالة فيه على أنه للفوات من حيث كونه كذلك ، وعلى كل حال فهل يجوز له
التحلل بعمرة قبل الفوات؟ عن المنتهى والتذكرة إشكال ، وبه قال بعض الجمهور ،
لجواز العدول بدون الصد ، فمعه أولى ، وهو متجه حيث يجوز له العدول ، لإطلاق دليله
الشامل لحال الصد ، لكن عن الشهيد القطع بعدم جواز التحلل له بعمرة إلا أن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٥.