والمحصور أو
الإتيان بأفعال يوم النحر والطوافين والسعي ، فإذا شرع في الثاني وأتى بمناسك منى
يوم النحر تعيين عليه الإكمال ، لعدم الدليل على جواز التحلل بالهدي حينئذ ، فيبقي
على إحرامه الى أن يأتي بباقي المناسك ، وبالجملة التحلل من الجميع إما بأداء
المناسك أو بنيته للصد مع الهدي ، ولا دليل على التبعيض مع الأصل والاحتياط ، ولكن
قد يدفع ذلك كله إطلاق النص المؤيد بالحرج والأولوية ، فيتحلل بهدي حينئذ كما في
كشف اللثام ، وخصوصا بعد مضي ذي الحجة كما جزم به في المدارك ، بل الظاهر تحقق
الصد بالمنع عن أحدهما أيضا ، ومن هنا قال المصنف وكذا اي يتحقق الصد بالمنع من
الوصول إلى مكة مطلقا ذلك.
وكيف كان فـ ( لا
يتحقق ) الصد بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث والمبيت بها بلا خلاف
أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه وحينئذ فـ ( يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي ) في
تلك السنة مع الإمكان وإلا ففي القابل ، وإن كان المصدود معتمرا بعمرة التمتع تحقق
صده بمنعه من دخول مكة ، وبمنعه بعد الدخول من الإتيان بالأفعال ، وفي المسالك «
في تحققه بالمنع من السعي خاصة بعد الطواف وجهان من إطلاق النص ، وعدم مدخلية
الطواف في التحلل وعدم التصريح بذلك في النص والفتوى » وفيه ما لا يخفى بعد وضوح
صدق اسم الصد عليه. ثم قال : « الوجهان آتيان في العمرة المفردة مع زيادة إشكال
فيما لو منعه بعد التقصير عن طواف النساء ، فيمكن أن لا يتحقق حينئذ الصد بل يبقى
على إحرامه بالنسبة إليهن » وفيه منع واضح أيضا بعد عدم توقف تحقق الصد على عدم إمكان
الإتيان بالنسك ، بل ظاهر النص والفتوى تحققه وإن كان يمكن فيما بعد ذلك الإتيان
بالمصدود عنه مع البقاء على