responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 126

تقدم منا سابقا بعض الكلام في ذلك وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا بعد وضوح منع تحقق الصد في ذلك سيما في بعض الأفراد ، وحينئذ يتجه إدراجه في حكم من فاته الحج لا في حكم المصدود.

ولو صد بعد إدراك الموقفين عن نزول منى خاصة استناب في الرمي والذبح كما في المريض ، ثم حلق وتحلل وأتم باقي الأفعال ، فان لم يمكنه الاستنابة فالأقوى جواز التحلل بالهدي في مكانه ، لصدق الصد ، وفي المسالك والمدارك وغيرهما احتمال البقاء على إحرامه ، بل حكي عن بعض للأصل المقطوع بإطلاق الأدلة المعتضد بقاعدة نفي الحرج ، وبأولوية البعض بالإحلال من الكل ، ودعوى ظهور أدلة الصد فيما يفوت به الحج أو العمرة بالكلية لا بعض أفعالهما المتأخرة يدفعها ظهورها ولو من الفحوى في الأعم من ذلك ، حتى ما يمكن فيه الاستنابة ، لكن خرج بالنص والإجماع ، وليس من لوازم المصدود قضاء الحج وجوبا أو ندبا من قابل ، وانما ثمرته اللازمة له جواز الإحلال من الإحرام ووجوب الهدي ، ونحن نقول بهما هنا ، وإن توقف في الأخير منهما بعض ، قال : « لفقد العموم فيه ، وعدم مساعدة الفحوى لإيجابه بعد فرض اختصاصه بصورة الصد عن الحج أو العمرة من أصله ، فإن غاية الأولوية إفادة جواز الإحلال لا وجوبه ، لاحتمال خصوصية في الصد عن كل الحج في إيجابه ، ولا يوجد في الصد عن أبعاضه » وفيه أن ظاهر الأدلة كتابا وسنة وفتوى ثبوت الهدي بتحقق موضوع الصد ، لا أقل من الشك ، والأصل البقاء على الإحرام ، فإيجابه الشرطي حينئذ للأصل لا للفحوى ، وهو كاف في ذلك ، وحينئذ يكون الحاصل تحقق الصد الموجب للتحلل والهدي بالمنع عن الحج والعمرة ولو أبعاضهما ، وسقوط ما صد عنه بعد التحلل في عامه إلا ما يقبل النيابة فيجب ، ولا ثمرة للصد فيه إلا إفادة جواز التحلل فيما‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست