قدمه على ما ساقه
أشكل نية الإحلال به ، ويشكل تقديم ما ساقه بلا نية إحلال بناء على وجوبها ، اللهم
إلا أن يريد الاحتياط من الاستحباب ، فينوي بهما التحلل للاحتياط ، وعلى كل حال
فقد ظهر أن الأقوى ما عليه المشهور لما عرفت ، وبه ينقطع استصحاب البقاء على
الإحرام ، كما أنه بالتأمل فيما ذكرنا تندفع كثير من المناقشات.
هذا كله فيمن ساق
هديا ، أما من لم يسق هديا فلا ريب في وجوب هدي التحلل عليه على معنى إن أراده فلا
يحل بدونه حينئذ اتفاقا ولا بدل لهدي التحلل لا اختيارا ولا اضطرارا ، بخلاف هدي
التمتع ونحوه الذي قد عرفت الكلام فيه سابقا بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل عن
الغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد الاستصحاب والاحتياط وظاهر الآية وأصالة عدم
بدل له بعد عدم الدليل ، لكن عن الإسكافي أنه يتحلل حينئذ بدون دم ، لقوله تعالى ( فَمَا
اسْتَيْسَرَ ) ، ولم يستيسر ولم أجد من وافقه عليه ، نعم في القواعد
الإشكال في ذلك ، ولعله مما عرفت ومن العسر والحرج وقول الصادق عليهالسلام في خبر زرارة [١] : « إذا أحصر
الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن يذبح هديه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه
أو يصوم أو يتصدق ، والصوم ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين
» وقوله عليهالسلام أيضا في حسن ابن عمار [٢] في المحصور ولم يسق الهدي : « ينسك ويرجع ، فان لم يجد ثمن
هدي صام » وكذا في صحيحه [٣] إلا أن فيه قيل له : « فان لم يجد هديا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٢ مع الاختلاف.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١.