responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 123

قدمه على ما ساقه أشكل نية الإحلال به ، ويشكل تقديم ما ساقه بلا نية إحلال بناء على وجوبها ، اللهم إلا أن يريد الاحتياط من الاستحباب ، فينوي بهما التحلل للاحتياط ، وعلى كل حال فقد ظهر أن الأقوى ما عليه المشهور لما عرفت ، وبه ينقطع استصحاب البقاء على الإحرام ، كما أنه بالتأمل فيما ذكرنا تندفع كثير من المناقشات.

هذا كله فيمن ساق هديا ، أما من لم يسق هديا فلا ريب في وجوب هدي التحلل عليه على معنى إن أراده فلا يحل بدونه حينئذ اتفاقا ولا بدل لهدي التحلل لا اختيارا ولا اضطرارا ، بخلاف هدي التمتع ونحوه الذي قد عرفت الكلام فيه سابقا بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد الاستصحاب والاحتياط وظاهر الآية وأصالة عدم بدل له بعد عدم الدليل ، لكن عن الإسكافي أنه يتحلل حينئذ بدون دم ، لقوله تعالى ( فَمَا اسْتَيْسَرَ ) ، ولم يستيسر ولم أجد من وافقه عليه ، نعم في القواعد الإشكال في ذلك ، ولعله مما عرفت ومن العسر والحرج وقول الصادق عليه‌السلام في خبر زرارة [١] : « إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن يذبح هديه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق ، والصوم ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين » وقوله عليه‌السلام أيضا في حسن ابن عمار [٢] في المحصور ولم يسق الهدي : « ينسك ويرجع ، فان لم يجد ثمن هدي صام » وكذا في‌ صحيحه [٣] إلا أن فيه قيل له : « فان لم يجد هديا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٢ مع الاختلاف.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست