responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 119

الفرق بين الابتداء والانتهاء ، وبأنه كما يتحلل غير المصدود بإتمام المناسك فكذا المصدود بإتمام ما عليه ، وكما أن الذبح يقع لغوا لا يفيد تحللا ويقع نسكا فكذا الرمي ، ودعوى الاكتفاء بنية ما عليه من الرمي في الحج كسائر المناسك بخلاف هدي التحلل الذي لا يتعين إلا بنية التحلل ، وإن لم ينوه كان كاللغو من الرمي والذبح لا شاهد لها ، بل هي عند التأمل مصادرة محضة ، ضرورة الاكتفاء بقصد القربة بعد أن لم يكن الأمر مشتركا بينه وبين غيره بذبح الهدي في الفرض ، بل الأمر به انما هو للتحلل خاصة ، ونية التعيين انما يحتاج إليها مع التعدد كما عرفته غير مرة ، وكون الأصل الذبح بمكة أو منى لا يقتضي الاحتياج إلى نية التعيين كما هو واضح ، لكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط في مراعاتها ، سيما بعد تغير حكم المصدود ولم يبق على نسكه الذي يحل بمجرد إكماله ، مضافا الى استصحاب بقائه على الإحرام ، وإن كان يكفي في قطعة إطلاق الدليل.

ثم إن ظاهر المتن وغيره بل قيل الأكثر عدم اعتبار غير الذبح أو النحر على الوجه المزبور للأصل وإطلاق الأدلة السابقة الظاهرة في حصول التحلل بذلك من دون توقف على شي‌ء آخر ، خلافا للفاضل في القواعد ، فاعتبر مع ذلك التقصير ، وللمراسم والكافي والغنية فخيروا بينه وبين الحلق في أحد النقلين عن الأخيرين ، وفي آخر تعين الحلق واختار الشهيدان التخيير بينهما ، ولكن لا دليل معتبر على التعيين لأحدهما ولا على التخيير عدا رواية عامية [١] بحلقه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الحديبية ، مع أن ما سمعته سابقا من الرواية [٢] بتقصيره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ترده ، ولكن في سندها كالمرسلة ضعف ، ولا دليل على تعيين التقصير غيرها‌


[١] سنن البيهقي ج ٥ ص ٢١٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست