responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 117

ثم إن صريح بعض ما سمعته من النصوص والفتاوى وظاهر غيره ذبح المصدود أو نحره في محل صده وإن كان خارج الحرم ، ولا يجب عليه البعث ، خلافا للمحكي عن أبي الصلاح من إنفاذه كالمحصور ، ويبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ويذبح يوم النحر ، وعن الإسكافي من التفصيل في البدنة بين إمكان إرسالها فيجب ، وعدمه فينحرها في مكانه ، وفي كشف اللثام عن الأحمدي نحو ما عن أبي الصلاح فيمن ساق هديا وأمكنه البعث ، ولم يعين يوم النحر ، بل ما يقع فيه الوعد ، ونحوه الغنية ، لكن نص فيها على العموم للسائق وغيره ، وللحاج والمعتمر ، والجامع لكن نص فيه على العموم للحاج والمعتمر ، ولم نجد لهم دليلا على ذلك ، بل ظاهر ما سمعته من النصوص وصريح بعضها خلافه ، نعم قد يستدل لبعضهم بعموم قوله تعالى [١] ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) وظهور اختصاصه بالمحصور الذي هو المريض كما مر ويأتي غير مناف بعد ما عرفت من كون المراد به في خصوص الآية الأعم منه ومن المصدود ، ويدفع بأن الآية وإن كانت ظاهرة في ذلك على التقدير المزبور ولكن النصوص [٢] صرحت باختصاص الحكم المزبور فيها بالمحصور الذي هو المريض دون أصل الهدي الواجب عليهما ، ولا بأس بذلك بعد أن كانوا عليهم‌السلام هم المرجع في المراد من القرآن ، فالمتجه عدم الوجوب.

نعم لا يبعد القول بالتخيير بين البعث والذبح عنده كما عن الخلاف والمنتهى والتحرير والتذكرة ، بل في الأول أن البعث أفضل ، وفي الثاني أولى ، هذا ، وفي كشف اللثام « لا بد من الاستنابة فيما صد عنه من الطواف أو السعي أو كليهما إن أمكن لعموم ما دل عليهما مع التعذر ، فإذا فعل النائب ذلك ذبح‌


[١] سورة البقرة الآية ١٩٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٢ ـ من أبواب الإحصار والصد.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست