ثم إن صريح بعض ما
سمعته من النصوص والفتاوى وظاهر غيره ذبح المصدود أو نحره في محل صده وإن كان خارج
الحرم ، ولا يجب عليه البعث ، خلافا للمحكي عن أبي الصلاح من إنفاذه كالمحصور ،
ويبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ويذبح يوم النحر ، وعن الإسكافي من التفصيل
في البدنة بين إمكان إرسالها فيجب ، وعدمه فينحرها في مكانه ، وفي كشف اللثام عن
الأحمدي نحو ما عن أبي الصلاح فيمن ساق هديا وأمكنه البعث ، ولم يعين يوم النحر ،
بل ما يقع فيه الوعد ، ونحوه الغنية ، لكن نص فيها على العموم للسائق وغيره ،
وللحاج والمعتمر ، والجامع لكن نص فيه على العموم للحاج والمعتمر ، ولم نجد لهم
دليلا على ذلك ، بل ظاهر ما سمعته من النصوص وصريح بعضها خلافه ، نعم قد يستدل
لبعضهم بعموم قوله تعالى [١]( وَلا تَحْلِقُوا
رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) وظهور اختصاصه
بالمحصور الذي هو المريض كما مر ويأتي غير مناف بعد ما عرفت من كون المراد به في
خصوص الآية الأعم منه ومن المصدود ، ويدفع بأن الآية وإن كانت ظاهرة في ذلك على
التقدير المزبور ولكن النصوص [٢] صرحت باختصاص الحكم المزبور فيها بالمحصور الذي هو المريض
دون أصل الهدي الواجب عليهما ، ولا بأس بذلك بعد أن كانوا عليهمالسلام هم المرجع في
المراد من القرآن ، فالمتجه عدم الوجوب.
نعم لا يبعد القول
بالتخيير بين البعث والذبح عنده كما عن الخلاف والمنتهى والتحرير والتذكرة ، بل في
الأول أن البعث أفضل ، وفي الثاني أولى ، هذا ، وفي كشف اللثام « لا بد من الاستنابة
فيما صد عنه من الطواف أو السعي أو كليهما إن أمكن لعموم ما دل عليهما مع التعذر ،
فإذا فعل النائب ذلك ذبح