responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 116

القضاء ، لعدم ثبوت الاستقرار وانتفاء التقصير » قلت : قد عرفت التحقيق في المسألة في محلها ، فلا حظ.

وكيف كان فـ ( لا يتحلل ) المصدود إلا بعد ذبح الهدي أو نحره كما صرح به غير واحد ، بل نسبه بعض إلى الأكثر ، وآخر الى المشهور ، بل في المنتهى « قد أجمع عليه أكثر العلماء إلا مالكا » لاستصحاب حكم الإحرام الى أن يعلم حصول التحلل ، ولما سمعته من النصوص السابقة المعتضدة‌ بالمرسل [١] عن الصادق عليه‌السلام « المحصور والمضطر يذبحان بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه » بل وبقوله تعالى [٢] ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) بناء على أن المراد من الإحصار فيها ما يشمل الصد ، بل عن الشافعي لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية ، بل في المدارك عن النيشابوري وغيره اتفاق المفسرين على نزولها في حصر الحديبية ، وقد سمعت أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نحر وأحل ، والمناقشة بأعمية فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الوجوب واضحة الضعف ، خصوصا بعد ظهوره في امتثال ما نزل إليهم من الله تعالى ، فما عن ابن إدريس وظاهر المحكي عن علي بن بابويه من سقوط الهدي وربما مال اليه بعض متأخري المتأخرين للأصل الممنوع أو المقطوع بما عرفت ، وما عساه يظهر من المحكي عن‌ الفقه [٣] المنسوب الى الرضا عليه‌السلام الذي لم تثبت حجيته عندنا ، قال : « وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم فعليه الحج من قابل ، ولا بأس بمواقعة النساء ، لأن هذا مصدود وليس كالمحصور » على أنه مطلق يقيد بما سمعت.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٢.

[٢] سورة البقرة الآية ١٩٢.

[٣] المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست