الأخبار عليه ، بل
في كشف اللثام نفي الاشكال عن وجوب استيعاب النصف من الليل أو كله ، وأنه لا يكفي
المسمى ، مضافا الى الاحتياط.
بل الأفضل الكون
بها الى الفجر كما صرح به غير واحد ، لما سمعته من النصوص ، بل ظاهر خبر أبي
الصباح [١] سأل الصادق عليهالسلام « عن الدلجة إلى مكة أيام منى وهو يريد أن يزور البيت قال
: لا حتى ينشق الفجر كراهية أن يبيت الرجل بغير منى » وعن الوسيلة التصريح بذلك ،
وإن قال الفاضل في محكي المختصر ان خبر الجازي [٢] ينفيها وان كان الأفضل المبيت بها الى الفجر ، ومما ذكرنا
يظهر لك انه لا وقع لما قيل من أن الكلام في أن الأصل أهو المبيت جميع الليل فلا
يستثنى منه إلا ما قطع باستثنائه ، ويبقى الباقي على الوجوب أم الأصل الكون بها
ليلا فلا يجب إلا ما قطع بوجوبه ، وهو النصف ، وهو مبني على معنى البيتوتة؟ فعن
الفراء « بات الليل كله إذا سهر الليل كله في طاعة أو معصية » وفي العين «
البيتوتة دخولك في الليل ، تقول : بت اصنع كذا إذا كان بالليل وبالنهار ظللت » وعن
الزجاج « كل من أدرك الليل فقد بات » وعن ابن عباس « من صلى بعد العشاء الآخرة
ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما » وفي الكشاف في تفسير قوله تعالى [٣]( وَالَّذِينَ
يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِياماً ) : « البيتوتة
خلاف الظلول ، وهي أن يدركك الليل ، نمت أو لم تنم وقالوا من قرأ شيئا من القرآن
في صلاة وإن قل فقد بات ساجدا وقائما ، وقيل هما الركعتان بعد المغرب والركعتان بعد
العشاء ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ١١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ١٤.