نية الاستباحة ،
كما لعله يظهر من الشيخ في الخلاف والمنقول عن المرتضى والشيخ في الاقتصاد ،
لاقتصارهما على ذكرها ، لكن فيه ـ مضافا إلى ما سمعت من أن الاستباحة والرفع أمران
مترتبان على هذه الأفعال علم المكلف أو جهل فضلا عن النية وعدمها ، لكونها من
الأوصاف الخارجية التي رتبها الشارع عليها ـ ان ما ذكر من الآية لا دلالة فيه على
وجوب نية كونه للصلاة ، إذ كونه لها لا يفيد أزيد من توقف صحتها عليه ، وأنه ليس
واجبا لنفسه ، وهو لا مدخلية له فيما نحن فيه ، وما ضربه من المثال بأخذ السلاح
ليس بأوضح مما نحن فيه ، بل هما من واد واحد ، والقول بان السيد إذا قال : لعبده
قم لاكرام زيد مثلا لا ريب في انه لا يعد ممتثلا إذا قام لا بهذا القصد ـ لظهور ان
امتثال هذا التكليف لا يكون إلا بالقيام مقصودا به ذلك ، لانتفاء المقيد بانتفاء
قيده ـ مسلم ، لكن نمنع أن ما نحن فيه منه ، لعدم ذكر القيد في العبادة ، فالأمر
فيه إلى المفهوم عرفا ، وهو هنا انما يفيد كون علة الأمر بالوضوء الصلاة ، فليس
معنى الآية ان غسل الوجه للصلاة واجب عليكم ليكون متعلقا بالغسل حتى يكون الجميع
متعلق الأمر ، بل المعنى والله أعلم اني أطلب للصلاة غسل الوجه ، والفرق بينهما
واضح.
ومما سمعت من عدم
التلازم بين الاستباحة ورفع الحدث مفهوما ووجودا اختار بعضهم وجوب جمعهما في النية
، كما في التذكرة وعن الكافي والغنية والمهذب والإصباح ، وهو المذهب الرابع ، وقد
عرفت ضعفه مما تقدم سابقا ، وكان الأقوى عدم وجوب شيء منها كما اختاره المصنف ،
وهو المنقول عن الشيخ في النهاية ، واختاره جماعة من المتأخرين وجميع مشايخنا
المعاصرين ، وربما كان ظاهر من ترك التعرض لأصل النية أيضا كما نقل عن المتقدمين ،
ولنعم ما قال ابن طاوس في البشرى على ما نقل عنه : « اني لم أعرف نقلا متواترا ولا
آحادا يقتضي القصد إلى رفع الحدث أو استباحة الصلاة » إلى آخره. ولا تغفل عن كثير
مما قدمناه في نية الوجه من السيرة وغيرها ، فإنها جارية هنا ، وأني للأعوام
ومعرفة الفرق بين رفع الحدث والاستباحة أو عدمه ، وفى كشف