responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 92

نية الاستباحة ، كما لعله يظهر من الشيخ في الخلاف والمنقول عن المرتضى والشيخ في الاقتصاد ، لاقتصارهما على ذكرها ، لكن فيه ـ مضافا إلى ما سمعت من أن الاستباحة والرفع أمران مترتبان على هذه الأفعال علم المكلف أو جهل فضلا عن النية وعدمها ، لكونها من الأوصاف الخارجية التي رتبها الشارع عليها ـ ان ما ذكر من الآية لا دلالة فيه على وجوب نية كونه للصلاة ، إذ كونه لها لا يفيد أزيد من توقف صحتها عليه ، وأنه ليس واجبا لنفسه ، وهو لا مدخلية له فيما نحن فيه ، وما ضربه من المثال بأخذ السلاح ليس بأوضح مما نحن فيه ، بل هما من واد واحد ، والقول بان السيد إذا قال : لعبده قم لاكرام زيد مثلا لا ريب في انه لا يعد ممتثلا إذا قام لا بهذا القصد ـ لظهور ان امتثال هذا التكليف لا يكون إلا بالقيام مقصودا به ذلك ، لانتفاء المقيد بانتفاء قيده ـ مسلم ، لكن نمنع أن ما نحن فيه منه ، لعدم ذكر القيد في العبادة ، فالأمر فيه إلى المفهوم عرفا ، وهو هنا انما يفيد كون علة الأمر بالوضوء الصلاة ، فليس معنى الآية ان غسل الوجه للصلاة واجب عليكم ليكون متعلقا بالغسل حتى يكون الجميع متعلق الأمر ، بل المعنى والله أعلم اني أطلب للصلاة غسل الوجه ، والفرق بينهما واضح.

ومما سمعت من عدم التلازم بين الاستباحة ورفع الحدث مفهوما ووجودا اختار بعضهم وجوب جمعهما في النية ، كما في التذكرة وعن الكافي والغنية والمهذب والإصباح ، وهو المذهب الرابع ، وقد عرفت ضعفه مما تقدم سابقا ، وكان الأقوى عدم وجوب شي‌ء منها كما اختاره المصنف ، وهو المنقول عن الشيخ في النهاية ، واختاره جماعة من المتأخرين وجميع مشايخنا المعاصرين ، وربما كان ظاهر من ترك التعرض لأصل النية أيضا كما نقل عن المتقدمين ، ولنعم ما قال ابن طاوس في البشرى على ما نقل عنه : « اني لم أعرف نقلا متواترا ولا آحادا يقتضي القصد إلى رفع الحدث أو استباحة الصلاة » إلى آخره. ولا تغفل عن كثير مما قدمناه في نية الوجه من السيرة وغيرها ، فإنها جارية هنا ، وأني للأعوام ومعرفة الفرق بين رفع الحدث والاستباحة أو عدمه ، وفى كشف‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست