لجالس إذ ورد علي
أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : يا أخا الأزد معك طهور ، قلت : نعم ، فناولته
الإداوة ، فمضى حتى لم أره ، وأقبل وقد تطهر ، فجلس في ظل الترس » وعن بعض الكتب [١] روينا عن بعضهم عليهمالسلام « أنه أمر بابتناء مخرج في الدار ، فأشاروا إلى موضع غير
مستتر من الدار ، فقال : يا هؤلاء ان الله عز وجل لما خلق الإنسان خلق مخرجه في
أستر موضع منه ، وكذلك ينبغي أن يكون المخرج في أستر موضع في الدار » وقول الكاظم عليهالسلام[٢] لأبي حنيفة : «
يتوارى خلف الجدار » كل ذلك مع موافقته للاحتشام ، وإطلاق المصنف وغيره كتصريح بعض
ما ذكرنا من الأخبار يشمل البول والغائط ، فما وقع في بعض العبارات من تخصيص الحكم
بالثاني ضعيف ، اللهم إلا أن لا يريده ، كما يستفاد منه أن بيت الخلاء كاف ، وهو
كذلك ، ووقوع التباعد منه عليهالسلام لا يدل على قصر الحكم ، بل الظاهر أنه لمكان أنه لم يستعمل
البيوت للخلاء ، نعم لا يكفي الاستتار بعباءة ونحوها ، وفي الظلمة وشبهها وجهان ،
أقواهما الاجتزاء بها.
ويحرم استقبال
القبلة واستدبارها عينا أو جهة ، والمرجع فيهما العرف ، فالاستقبال في الجالس
والواقف بمقاديم البدن ، بل الظاهر تحققه ولو مع انحراف الوجه ، والمستلقي
كالمحتضر ، وعكسه المكبوب ، وفي المضطجع بوضع رأسه في المغرب ورجليه في المشرق
وبالعكس ، والاستدبار بالماء خير ، فما وقع من بعضهم من التردد في ذلك في غير
الجالس والواقف استقبالا واستدبارا سيما مع عدم العجز ضعيف ، للصدق العرفي فيه ،
وعدم اكتفاء الحالف فيه مع عدم العجز قد يكون لانصراف خصوص الحلف إلى الكيفية
الخاصة ، وإلا فلا ينبغي الشك في الاكتفاء للحالف على النوم مستلقيا أو مضطجعا
مستقبلا ، ودعوى انصراف النهي عن التغوط مثلا مستقبلا إلى الكيفية
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٧.