responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 65

كراهة الجلوس للبول الى آخره لعل مراده ما ذكرنا لمكان الغالب وإلا فهو ضعيف ، والظاهر شمول الحكم للكسوف والخسوف وعدمهما ، بل يحتمل شمول الحكم للقمر في النهار للصدق ، كما أن الظاهر شموله للهلال ، لما سمعته من المرسل ، وهل الحكم دائر على الاستقبال بالفرج في حال البول أو على البدن وللشمس والقمر في حاله وإن لم يكن معه استقبال؟ لا يبعد الأول ، لظاهر قوله يستقبل به ، ويحمل عليه غيره ، فتأمل.

واستقبال الريح بالبول للخبر المروي [١] عن‌ الخصال عن علي عليه‌السلام « ولا يستقبل ببوله الريح » وبالنهي عن استقبال الريح بالبول عبر المبسوط كما عن المقنعة والنهاية والمهذب والوسيلة والمراسم والكافي والسرائر ، والظاهر أن مرادهم بذلك الكراهة ، كما صرح بها في النافع والمنتهى والتذكرة والتحرير والإرشاد والقواعد ، بل عن الغنية يستحب أن يتقى بالبول الأرض الصلبة وجحرة الحيوان واستقبال الريح ، وذكر غير ذلك ، إلى أن قال : كل ذلك بدليل الإجماع ، وهو وإن ذكر لفظ الاستحباب والأصحاب ذكروا الكراهة إلا أنه مشترك معهم في عدم الحرمة ، بل لعله لا منافاة بينه وبينهم ، بناء على أن ترك المكروه مستحب.

وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في عدم الحرمة ، للأصل ، مع قصور الروايات عن إفادتها من وجوه ، مع ما سمعت من دعوى الإجماع ، بل لعله كذلك ، فما ينقل عن ظاهر الصدوق في الفقيه والمقنع من الوجوب ضعيف مع احتمال إرادته الكراهة أيضا ، فتأمل.

لكن الذي يظهر من الأصحاب قصر الحكم على الاستقبال بالبول دون الغائط ودون الاستدبار ، والموجود في الأخبار ، خلاف ذلك ( منها ) ما رواه [٢] المشايخ الثلاثة كما قيل عن محمد بن يحيى بإسناده رفعه قال : « سئل أبو الحسن عليه‌السلام ما حد الغائط؟ قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها » ( ومنها ) مرفوعة [٣]


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست