كراهة الجلوس
للبول الى آخره لعل مراده ما ذكرنا لمكان الغالب وإلا فهو ضعيف ، والظاهر شمول
الحكم للكسوف والخسوف وعدمهما ، بل يحتمل شمول الحكم للقمر في النهار للصدق ، كما
أن الظاهر شموله للهلال ، لما سمعته من المرسل ، وهل الحكم دائر على الاستقبال
بالفرج في حال البول أو على البدن وللشمس والقمر في حاله وإن لم يكن معه استقبال؟
لا يبعد الأول ، لظاهر قوله يستقبل به ، ويحمل عليه غيره ، فتأمل.
واستقبال الريح
بالبول للخبر المروي [١] عن الخصال عن علي عليهالسلام « ولا يستقبل ببوله الريح » وبالنهي عن استقبال الريح
بالبول عبر المبسوط كما عن المقنعة والنهاية والمهذب والوسيلة والمراسم والكافي
والسرائر ، والظاهر أن مرادهم بذلك الكراهة ، كما صرح بها في النافع والمنتهى
والتذكرة والتحرير والإرشاد والقواعد ، بل عن الغنية يستحب أن يتقى بالبول الأرض
الصلبة وجحرة الحيوان واستقبال الريح ، وذكر غير ذلك ، إلى أن قال : كل ذلك بدليل
الإجماع ، وهو وإن ذكر لفظ الاستحباب والأصحاب ذكروا الكراهة إلا أنه مشترك معهم
في عدم الحرمة ، بل لعله لا منافاة بينه وبينهم ، بناء على أن ترك المكروه مستحب.
وكيف كان فلا
ينبغي الإشكال في عدم الحرمة ، للأصل ، مع قصور الروايات عن إفادتها من وجوه ، مع
ما سمعت من دعوى الإجماع ، بل لعله كذلك ، فما ينقل عن ظاهر الصدوق في الفقيه
والمقنع من الوجوب ضعيف مع احتمال إرادته الكراهة أيضا ، فتأمل.
لكن الذي يظهر من
الأصحاب قصر الحكم على الاستقبال بالبول دون الغائط ودون الاستدبار ، والموجود في
الأخبار ، خلاف ذلك ( منها ) ما رواه [٢] المشايخ الثلاثة
كما قيل عن محمد بن يحيى بإسناده رفعه قال : « سئل أبو الحسن عليهالسلام ما حد الغائط؟ قال
: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها » ( ومنها ) مرفوعة
[٣]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٦.