responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 63

ولا القمر » وخبر المناهي [١] المروي عن الفقيه عن أمير المؤمنين عليه‌السلام وفيه « نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر » والأخبار وإن كان ظاهرها التحريم للنهي مادة وصيغة ، لكن قصور أسانيد كثير منها ـ بل ليس فيها إلا حسنة الكاهلي وإعراض المشهور عنها شهرة كادت تكون إجماعا ، وكونه كعام البلوى مع خلو الأخبار الأخر سيما المسؤول فيها عن حد الغائط فأجاب لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولم يذكر الشمس والقمر ، بل اشتمل خبر الكاظم منها على قوله وارفع ثوبك وضع حيث شئت ، بل ظاهر إجماع الغنية على أنه يستحب ان لا يستقبل الشمس والقمر ـ يمنع من الحكم بالحرمة ، فما يظهر من المفيد والصدوق في الهداية من التحريم ضعيف ، مع أن عبارتهما غير صريحة بذلك ، إذ لعله مرادهما بعدم الجواز الكراهة ، بل عبارة الهداية لم يتعرض فيها للشمس ، على انهما عبرا بعدم الجواز فيما يبعد قولهما فيه بالتحريم مثل الريح ونحوها ، بل لعل عبارة الهداية على نسق الروايات ، وأما ما يظهر من سلار ـ من النهي من استقبال الشمس والقمر بفرجه في حال البول وانه قال عند ذكر الغائط : وقد قيل انه لا يستدبر الشمس ولا القمر ولا يستقبلهما فالظاهر عدم إرادته الحرمة ، لتصريحه في أول العبارة بإرادة الندب.

وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في الكراهة ، نعم ظاهر عبارة المصنف الاقتصار على الاستقبال ، كما هو ظاهر بدو الفرج والاستقبال به في الأخبار ، بل عن شرح الإرشاد للفخر الإجماع على عدم كراهة الاستدبار ، لكن قد سمعت أن المرسل تضمن النهي عن الاستدبار بالنسبة للهلال ، بل عن الهداية انه قال : « لا يجوز الاستدبار بالنسبة للهلال » وعن الذكرى احتمال الكراهة للمساواة في الاحترام ، لكن لا يبعد عدم الكراهة ، للأصل وما سمعته من الإجماع ، بل قد يقال : انه مقتضى مفهوم الأخبار المتقدمة ، بل قد يرشد إلى ارتفاعها أيضا ارتفاعها لو ستر الفرج بثوب أو كف أو نحو ذلك من الحجب السماوي وغيره كالسحاب ونحوه ، كما صرح به بعضهم ، للخروج به عن البدو‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست