ولا القمر » وخبر
المناهي [١] المروي عن الفقيه عن أمير المؤمنين عليهالسلام وفيه « نهى أن
يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر » والأخبار وإن كان ظاهرها التحريم للنهي
مادة وصيغة ، لكن قصور أسانيد كثير منها ـ بل ليس فيها إلا حسنة الكاهلي وإعراض
المشهور عنها شهرة كادت تكون إجماعا ، وكونه كعام البلوى مع خلو الأخبار الأخر
سيما المسؤول فيها عن حد الغائط فأجاب لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولم يذكر
الشمس والقمر ، بل اشتمل خبر الكاظم منها على قوله وارفع ثوبك وضع حيث شئت ، بل
ظاهر إجماع الغنية على أنه يستحب ان لا يستقبل الشمس والقمر ـ يمنع من الحكم
بالحرمة ، فما يظهر من المفيد والصدوق في الهداية من التحريم ضعيف ، مع أن
عبارتهما غير صريحة بذلك ، إذ لعله مرادهما بعدم الجواز الكراهة ، بل عبارة
الهداية لم يتعرض فيها للشمس ، على انهما عبرا بعدم الجواز فيما يبعد قولهما فيه
بالتحريم مثل الريح ونحوها ، بل لعل عبارة الهداية على نسق الروايات ، وأما ما
يظهر من سلار ـ من النهي من استقبال الشمس والقمر بفرجه في حال البول وانه قال عند
ذكر الغائط : وقد قيل انه لا يستدبر الشمس ولا القمر ولا يستقبلهما فالظاهر عدم
إرادته الحرمة ، لتصريحه في أول العبارة بإرادة الندب.
وكيف كان فلا
ينبغي الإشكال في الكراهة ، نعم ظاهر عبارة المصنف الاقتصار على الاستقبال ، كما
هو ظاهر بدو الفرج والاستقبال به في الأخبار ، بل عن شرح الإرشاد للفخر الإجماع
على عدم كراهة الاستدبار ، لكن قد سمعت أن المرسل تضمن النهي عن الاستدبار بالنسبة
للهلال ، بل عن الهداية انه قال : « لا يجوز الاستدبار بالنسبة للهلال » وعن
الذكرى احتمال الكراهة للمساواة في الاحترام ، لكن لا يبعد عدم الكراهة ، للأصل
وما سمعته من الإجماع ، بل قد يقال : انه مقتضى مفهوم الأخبار المتقدمة ، بل قد
يرشد إلى ارتفاعها أيضا ارتفاعها لو ستر الفرج بثوب أو كف أو نحو ذلك من الحجب
السماوي وغيره كالسحاب ونحوه ، كما صرح به بعضهم ، للخروج به عن البدو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٤.