responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 374

أحدهما ترجيح بلا مرجح ، وإجراء الحكم فيهما معا مناف لمقتضى اليقين ، فوجب اجتنابهما معا ، فلا يحكم حينئذ بالصحة في كل منهما ، نعم لقائل أن يقول : إنه يشكل الحكم بوجوب إعادة الصلاة كما يظهر الاتفاق عليه هنا في الجملة ، وذلك لأنه إن لم يكن هذا أولى ممن تيقن الحدث وشك في الطهارة فلا أقل من المساواة له ، وقد تقدم لك سابقا عدم وجوب إعادة الصلاة عليه لو حدث له الشك بعد الفراغ من الصلاة ، بل قد عرفت أن فيه احتمال عدم وجوب إعادة الوضوء أيضا ، بل قد ظهر من بعضهم اختياره ، فيمكن حينئذ القول هنا بعدم وجوب إعادة الصلاة وإن قلنا بوجوب إعادة الطهارة ، ولعل اتفاقهم هنا على هذا الحكم بحسب الظاهر يشعر بعدم البناء على تلك القاعدة ، وهي عدم الالتفات إلى الشك في الشرائط بعد فعل مشروطها ، اللهم إلا أن يحمل كلامهم هنا على ما إذا علم تقدم سبب الشك على فعل المشروط بها وإن لم يحصل الشك سابقا فعلا ، لكنه بعد تسليم الحكم فيه لا يخلو حمل كلامهم عليه من بعد ، فتأمل.

ولو تيقن أنه أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينها فلا يدري أنها طهارة الصلاة الأولى أو الثانية أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا في الوقت وفي خارج الوقت بلا خلاف أجده فيه ، بل هو مجمع عليه ، ويشير إليه الأمر [١] لناسي الفريضة الغير المعينة بقضاء ثلاث صبح ومغرب وأربع ، تحصيلا ليقين البراءة ، للقطع بفساد إحدى الصلاتين ، فيجب إعادتها وقضاؤها ، ولا يتم ذلك إلا بفعلهما معا فيجب ، واحتمال عدم الالتفات إلى كل منهما لأصالة الصحة فيه ، وكونه شكا بعد الفراغ مما لا ينبغي أن يصغى إليه بعد حصول القطع بفساد واحدة منهما ، أو شغل الذمة بها كاحتمال القول بالسقوط لعدم إمكان الجزم بالمكلف به الذي هو شرط في صحة العبادة ، فينعدم المشروط بانعدامه ، فإنه مع أنه مخالف للإجماع هنا يمكن تطرق المنع إلى شرطية ذلك على الإطلاق ، بل المعلوم منه مع إمكانه ، على أن أدلة الاحتياط تكفي في صحته ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب قضاء الصلوات.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست