أفأعيد؟ قال : لا
» وخبر هشام بن سالم [١] عن الصادق عليهالسلام أيضا « في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال ، فقال
: يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة » بحمل الأولى على الإعادة في الوقت ، والثانية على
خارجه ، وهو ـ مع كونه فرع التكافؤ الذي هو مفقود هنا من وجوه عديدة ، لتأيد
الأولى بفتوى المشهور ، واعتبار أسانيدها دون الخبرين سيما الثاني ـ لا شاهد عليه
، وليس بأولى من حملها على تخصيص ذلك بمن لم يجد الماء ونحوه وإن بعد ، كضعف ما عن
الصدوق رحمهالله في الفقيه من عدم إيجابه الإعادة في الوقت مع نسيان الاستنجاء عن الغائط ، للموثق
[٢] قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم
يعد الصلاة » وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام[٣] قال : « سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من
الخلاء قال : ينصرف ، ويستنجي من الخلاء ، ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من
صلاته فقد أجزأه ذلك ، ولا إعادة عليه » وهما ـ مع إعراض المشهور عنهما بل كاد أن
ينعقد الإجماع على خلافهما إذ لم نعثر على موافق للصدوق في ذلك إلا ما ينقل عن بعض
متأخري المتأخرين كالخوانساري ومعارضتهما بخبر سماعة [٤] قال : « قال أبو
عبد الله عليهالسلام : إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي
فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة ، وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى
صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك ، لأن البول مثل البزاق » والسند منجبر
بعمل المشهور ، مع أنه نقل عن الصدوق في العلل روايته بسند معتبر ـ لا يصلحان مقيدين
لما دل على الإعادة [٥]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٥ وفي الوسائل والكافي والاستبصار ( البراز )
بدل ( البزاق ).