والدروس والبيان ،
بل حكى جماعة عليه الشهرة ، خلافا لجماعة من متأخري المتأخرين ، فاختاروا العدم
كصاحبي المدارك والذخيرة وغيرهما ، وهو المنقول عن المفيد والعلامة في المختلف ،
وربما احتمله عبارة النهاية المتقدمة ، وقد سمعت عبارة الوسيلة والمهذب والغنية
والمبسوط.
وعلى كل حال فحجة
المشهور الأصل ، والمناقشة فيه بأن الطهارة لغة النظافة والنزاهة ، وليس لها وضع
شرعي بالنسبة إلى إزالة النجاسة ، فهي في الحقيقة كألفاظ المعاملة ونحوها ، وما
اعتبره الشارع في بعضها كالتطهير بالماء بالغسلتين ونحوه انما هو على وجه الشرطية
، فيتجه حينئذ نفي ما شك فيه منها ، ويكون الأصل في كل ما أزيل حسا أن يكون طاهرا
شرعا ، سيما بما علم من الشارع جعله مزيلا لها في الجملة ، ففيها أولا عدم وجود
لفظ التطهير بالحجر في المقام حتى يتمسك بما سمعت ، وثانيا لفظ الطهارة وإن لم يكن
لها وضع شرعي إلا أن لها مرادا شرعيا غير المعنى اللغوي ، كما يرشد اليه استعمال
لفظ النجس الغير المستقذر شرعا ، فالمراد من الطهارة حينئذ شرعا رفع المنع الشرعي
، وهو لا يحصل العلم به إلا من قبل الشرع ، فكل ما ثبت ممنوعية الصلاة فيه يستصحب
بقاؤه حتى يعلم الرفع من الشرع ، فتأمل وقول أبي جعفر عليهالسلام[١] في صحيح زرارة :
« لا صلاة إلا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة من رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » فان قوله يجزيك يشعر
بأنه أقل ما يجزيك ، مضافا إلى قوله عليهالسلام بذلك جرت السنة من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
وقوله أيضا [٢] في خبر زرارة : «
جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان » وقوله عليهالسلام[٣] أيضا : « يجزي من
الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلا الماء » لأن أقل الجمع ثلاثة ،
كالخبر المنقول عن الخصال عن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٢.