responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 349

من المعاني المنساقة لكل سامع لمثل هذه العبارة كما هو واضح.

نعم هنا أمران ينبغي التنبيه عليهما ( الأول ) ما ذكرناه من مساواة الظن للشك في المقام انما هو في غير المعتبر منه شرعا ، أما ما كان كذلك كخبر العدل فالأقوى حصول النقض به ، لما يظهر من ملاحظة الأدلة أنه حجة شرعية في نظر الشارع كالشهادة ، وربما تشعر به بعض الاخبار كما في رواية أبي بصير [١] وغيره عن الصادق عليه‌السلام « انه اغتسل أبي من الجنابة ، فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء ، فقال عليه‌السلام : ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده » مع احتمال عدم حصول النقض به أخذا بظاهر القاعدة هنا ، وربما كان هو مقتضى كلام العلامة في المنتهى ، لاختياره عدم حصول نجاسة الماء باخباره ، وفرق في ذلك بينه وبين الشهادة ، وهو لا يخلو من قوة ، ولتحقيق المسألة محل آخر.( الثاني ) ذكر بعض مشايخنا أنه يجب التطهر على من تيقن الحدث وشك في الطهارة حيث يقع ذلك مع عدم الدخول في عمل مشروط صحته بالطهارة كالصلاة ونحوها أما إذا وقع له اليقين والشك مثلا وهو في أثناء صلاة أو بعد الفراغ فلا يجب عليه التطهر لتلك الصلاة ، نعم يحتمل أن يجب عليه التطهير للصلاة بعدها ، مع احتمال العدم أيضا ، بل قد يظهر منه اختياره ، وكأن مستنده في ذلك شمول قوله عليه‌السلام [٢] : « إذا شككت في شي‌ء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشي‌ء » مع أصالة الصحة وهو متجه لو وقع له هذا اليقين والشك بعد الفراغ من الصلاة مع عدم العلم بقدم سبب الشك ، لكونه في الحقيقة شك في الصحة بعد الفراغ ، فلا يلتفت إليه ، بل قد يدل عليه صحيح محمد بن مسلم [٣] قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة؟ قال : يمضي على صلاته ولا يعيد » نعم يجب عليه الوضوء لغيرها من الصلاة ، إذ عدم الالتفات‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست