responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 334

ولعل المراد باليد في النص والفتوى من الزند كما في التيمم والدية وغيرهما على ما صرح به في المنتهى والروضة وكشف اللثام وغيرها ، ونسبه في الحدائق إلى الأصحاب لكونه المتبادر سيما من نحو‌ قوله : ( قبل أن يدخلها في الإناء ) وربما علل ذلك بالاقتصار على المتيقن ، وفيه ما لا يخفى ، إذ الاحتياط في المستحب يقتضي خلافه ، سيما بعد اشتمال الرواية على غسلها للجنابة ثلاثا ، وهي فيها من المرفق كما سيأتي ، ولعل ما سمعت من الإجماعات المنقولة تكفي في الدلالة على استحباب ما ذكره الأصحاب من غسل اليدين ، وإلا فاستفادته من الروايات لا يخلو من تأمل ، وكيف مع اشتمال الصحيحة الأولى على اليمنى ، مع أنك قد سمعت سابقا أنها هي التي تدخل في الماء يغترف بها لجميع أعضاء الوضوء.

ثم ان ظاهر النص والفتوى قصر الحكم على ما إذا كان الوضوء بإدخال اليد ، أما إذا كان بطريق الصب ونحوه فلا ، واحتمال القول به فيه أيضا من جهة كونه من آداب الوضوء أو لأن مشروعيته من جهة احتمال نجاسته كما يشعر به‌ قوله عليه‌السلام : ( فإنه لا يدري بها حيث باتت ) ضعيف جدا ، لأن الثابت من أدبيته انما هو هذا المقدار ، وكون مشروعيته من جهة احتمال النجاسة على تقدير تسليمه لا يجدي ، لجواز كون هذا الاحتمال موجبا لاستحباب الغسل إذا كان الوضوء بطريق الإدخال ، وأيضا فالظاهر منها قصر الحكم على ما إذا كان الماء قليلا ، أما إذا كان كثيرا فلا يجري الحكم المذكور ، كما أن الظاهر أن الغسل المذكور تعبدي لا يدور مدار توهم النجاسة ، بل لو قطع بطهارة اليد استحب ذلك أيضا ، أخذا بإطلاق النص والفتوى ، وما يشعر به خبر النوم لا يصلح مخصصا ، على أن التعليل المذكور لا يمنع من وجود غيره ، نعم قد يقوى في النظر أن الغسل المذكور كغسل الخبث لا يحتاج إلى نية ، بل لو انغسلت يده مع عدم العلم بها اكتفى به ، مع احتمال توقف صحته على نية القربة ، ثم أن ما احتمله بعضهم أن ذلك ليس من آداب الوضوء بل هو من آداب الماء في غاية الضعف ، لمخالفته‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست