ولعل المراد باليد
في النص والفتوى من الزند كما في التيمم والدية وغيرهما على ما صرح به في المنتهى
والروضة وكشف اللثام وغيرها ، ونسبه في الحدائق إلى الأصحاب لكونه المتبادر سيما
من نحو قوله : ( قبل أن
يدخلها في الإناء ) وربما علل ذلك بالاقتصار على المتيقن ، وفيه ما لا يخفى ، إذ
الاحتياط في المستحب يقتضي خلافه ، سيما بعد اشتمال الرواية على غسلها للجنابة
ثلاثا ، وهي فيها من المرفق كما سيأتي ، ولعل ما سمعت من الإجماعات المنقولة تكفي
في الدلالة على استحباب ما ذكره الأصحاب من غسل اليدين ، وإلا فاستفادته من
الروايات لا يخلو من تأمل ، وكيف مع اشتمال الصحيحة الأولى على اليمنى ، مع أنك قد
سمعت سابقا أنها هي التي تدخل في الماء يغترف بها لجميع أعضاء الوضوء.
ثم ان ظاهر النص
والفتوى قصر الحكم على ما إذا كان الوضوء بإدخال اليد ، أما إذا كان بطريق الصب
ونحوه فلا ، واحتمال القول به فيه أيضا من جهة كونه من آداب الوضوء أو لأن
مشروعيته من جهة احتمال نجاسته كما يشعر به
قوله عليهالسلام : ( فإنه لا يدري
بها حيث باتت ) ضعيف جدا ، لأن الثابت من أدبيته انما هو هذا المقدار ، وكون
مشروعيته من جهة احتمال النجاسة على تقدير تسليمه لا يجدي ، لجواز كون هذا
الاحتمال موجبا لاستحباب الغسل إذا كان الوضوء بطريق الإدخال ، وأيضا فالظاهر منها
قصر الحكم على ما إذا كان الماء قليلا ، أما إذا كان كثيرا فلا يجري الحكم المذكور
، كما أن الظاهر أن الغسل المذكور تعبدي لا يدور مدار توهم النجاسة ، بل لو قطع
بطهارة اليد استحب ذلك أيضا ، أخذا بإطلاق النص والفتوى ، وما يشعر به خبر النوم
لا يصلح مخصصا ، على أن التعليل المذكور لا يمنع من وجود غيره ، نعم قد يقوى في
النظر أن الغسل المذكور كغسل الخبث لا يحتاج إلى نية ، بل لو انغسلت يده مع عدم
العلم بها اكتفى به ، مع احتمال توقف صحته على نية القربة ، ثم أن ما احتمله بعضهم
أن ذلك ليس من آداب الوضوء بل هو من آداب الماء في غاية الضعف ، لمخالفته