responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 329

الاخبار على ما قيل « ان الله يحب ما هو الأيسر والأسهل » وهو بوضعه على اليمين لما ستعرفه ان الوضوء بالاعتراف بها ، ولعله لذا جعله بعضهم أدبا إن قلنا بالفرق بينهما بأن يراد بالثاني ما يستفاد مطلوبيته ورجحانه من ممارسته مذاق الشرع وإن لم يرد به دليل بالخصوص ، فتأمل. ولعله لما سمعت من التعليل خص جملة من الأصحاب الاستحباب بما إذا كان الوضوء من إناء يغترف منه ، أما إذا كان ضيق الرأس فالمستحب وضعه على اليسار ، لأنه أمكن في الاستعمال ، قلت : ولعل إطلاق كثير منهم استحباب وضعه على اليمين مبني على استحباب كون إناء الوضوء مما يغترف منه ، لأنه المستفاد من الوضوءات البيانية ، والظاهر قصر الاستحباب على ما إذا كان الوضوء من إناء ونحوه لا ما كان من حوض أو نهر ونحوهما ، مع احتمال ذلك فيهما يوضعهما على جهة اليمين ، أو جعل الناحية التي يغترف منها عليه ، كما أن الظاهر قصره على نفس المباشر ، فلا يجري بالنسبة إلى النائب ونحوه ، ولا فرق في الاستحباب بين كون الرجل أيمنا أو أيسرا ، واحتمال جعل يسار الأيسر يمينا بالنسبة إليه ضعيف.

والاغتراف بها كما في كثير من الكتب المتقدمة ، بل في المعتبر والذكرى نسبته إلى الأصحاب ، ويدل عليه ـ مضافا إلى ذلك والى ما سمعته في سابقه ـ بعض الوضوءات البيانية ، وفي‌ صحيحة [١] أو حسنة ابن أذينة أنه « لما دنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من صاد وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن فتلقى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الماء بيده اليمنى ، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين » إلى آخرها قلت : بل ينبغي القطع به بالنسبة إلى غير غسلها ، وأما هو فالمستفاد من كثير من الوضوءات البيانية الاعتراف باليسرى لغسل اليمنى ، واحتمال الجمع بينهما بالحمل على التخيير فلا استحباب حينئذ بعيد ، كالحمل على استحباب الاعتراف بها لغير غسلها ، وإلا فالمستحب الأخذ باليسرى ، مع ما في الأخير من منافاة إطلاق كثير من الأصحاب كالمصنف وغيره ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست