رواية أبي بصير
إما أن تكون صحيحة أو موثقة على الكلام في الحسين بن المختار ، وخبر حريز وإن كان
مرسلا إلا أنه في السند حماد ، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، فلا
يقدح ضعف من بعده على أحد الوجهين في تفسيرها ، وبذلك كله مع المناسبة لتعظيم
الكتاب ينقطع الأصل المتمسك به لنفي الحرمة ، مع حمل ما سمعت من الأدلة على
الكراهة لمكان ضعفها ، ولم أعثر على دليل لهم سوى ذلك ، وفيه من الضعف ما لا يخفى.
والأقوى إلحاق لفظ
الجلالة به ، بل سائر أسمائه المختصة به ، لظهور النهي عن المس للقرآن في التعظيم
، بل كاد يكون صريح الآية ، ولا ريب أن لفظ الجلالة ونحوه أحق بالتعظيم من سائر
ألفاظ القرآن كما هو واضح لا يحتاج إلى بيان ، لأنه خير الأسماء ، ولذا اختص به ،
وكذا الأسماء الحسنى ، ومن العجيب من بعض المتأخرين كالخوانساري أنكر ذلك ، متمسكا
بالأصل ، وان أقصى ما يستفاد من الأدلة القرآن خاصة وما في خبر أبي الربيع [١] « في الجنب يمس
الدراهم وفيها اسم الله تعالى واسم رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال عليهالسلام : لا بأس ربما فعلت » فهو ـ مع الغض عما في السند ومعارضته
بغيره ـ محمول على عدم كون المس للاسم ، وكونه عليه لا يلزم ذلك ، وهل يلحق بذلك
أسماء الأنبياء والأئمة عليهمالسلام؟ وجهان.
ثم ان ظاهر ما
سمعته من الأدلة اختصاص الحكم بالمكلفين ، كما في غيره من التكاليف ، فلا يحرم على
الصبيان ونحوهم قطعا ، لكن هل يحرم على الولي أو غيره تمكينهم من ذلك ، ويجب عليه
منعهم منه لو حصل ، أو لا؟ قولان ، فظاهر المعتبر والمنتهى والتحرير أنه يجب منع
الصبي من المس ، واستقر به في الذكرى قبل الوضوء ، وجعله وجها بعد الطهارة ، لعدم
ارتفاع حدثه ، ولعل مستندهم أن عدم المنع مناف للتعظيم ، كعدم المنع من إلقاء
النجاسات ونحوها ، وان قوله تعالى ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ
الْمُطَهَّرُونَ )
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٤.