وأيضا ان قوله عليهالسلام في خبر كليب
الأسدي [١] قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال عليهالسلام : إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل » دال على
ما نحن فيه ، لأن الأصل في الواجب أن يكون مطلقا ، فيجب تحصيلها إن لم تكن موجودة
، على أنه ليس في السؤال ذكر للجبيرة ، وأيضا قد يستفاد من مجموع الأدلة سيما خبر
المرارة ونحوه أن الحائل بدل عند تعذر غسل البشرة ، فيجب تحصيله ، وخبر الجرح [٢] لا منافاة فيهما
لوجوب المسح على الجبيرة بعد دلالة الدليل عليه ، سيما بعد ورود مثل ذلك في
الجبائر مع أن الحكم مسلم فيها ، كل ذلك مع استبعاد الفرق جدا بين ما تكون الجبيرة
موضوعة مع عدم التأذي بحلها وبين ما لم تكن كذلك ، على أن شد الجروح والقروح لا
ضابطة له معلومة مختلف بالنسبة للأشخاص والأوقات وغيرها ، على أنه في وقت الخطاب
بالوضوء تارة يتفق أن الجرح مشدود ، وأخرى ليس مشدودا ، فهل المدار على أول الوقت
أو حين الفعل ، كل ذلك مع أن الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينية ، وهو منحصر
فيما نقوله لأن احتمال التيمم في المقام في غاية الضعف ، ومما ذكرنا تعرف وجوب وضع
الجبيرة وإن لم نقل بوجوب مسح الجرح مع إمكانه ، كما احتمله في الذكرى أيضا ، وكيف
كان فالقول بالوجوب لا يخلو من قوة وإن كان للنظر في كل واحد مما سمعت من الأدلة
مجال ، لكن مجموعها يفيد الفقيه قوة ظن بذلك.
ثم انه إذا تعذر
وضع الجبيرة بعد البناء على الوجوب فهل ينتقل إلى التيمم أو يكتفى بغسل ما حول
الجرح؟ الظاهر الثاني ، عملا بما سمعت من الأخبار ، بل قد يدعى مثل ذلك في الجبائر
المشدودة سابقا ، وبه يجمع بين ما دل على المسح على الجبيرة وما دل على غسل ما
حولها فيها كما سمعته سابقا ، لكن نقل عن الذخيرة أنه نسب القول بالتيمم في المسح
على الجبائر إلى الأصحاب ، مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، وفي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢ و ٣.