فلا يمس من الماء
شيئا ، وليس عليه شيء ، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه؟ ثم قال : لعله أن يكون انما
سقطت فيه تلك الساعة » بناء على مساواة الحائل النجاسة الماء ، وقد يلحق به أيضا
الشك في تطهير المحل أيضا ، فتأمل. بل وكذا لو شك في علاج الحاجب بعد الوضوء
كالخاتم الذي علم أنه حاجب وشك بعد الوضوء أنه عالجه فأوصل الماء تحته أولا ، لما
سمعته ، وحملا لفعل المسلم على الصحة ، ويشير اليه قوله عليهالسلام[١] : ( أنت في تلك
الحال أذكر ) وكذا لو شك في صفة الحجب قبل الوضوء ثم نسي العلاج فذكر بعد الوضوء ،
فإن الأقوى أيضا الصحة ، لرجوعه أيضا إلى الشك بعد الفراغ ، واكتفاء بصحة فعل
المسلم باحتمال المصادفة للواقع ، لكنه في غاية الاشكال ، وقد يستأنس لحكم الصحة
فيه بما رواه الحسين بن أبي العلاء [٢] قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخاتم إذا اغتسلت قال : حوله من مكانه ، وقال في
الوضوء تديره ، فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة » وقال في
الفقيه [٣] : « إذا كان مع الرجل خاتم فليدوره في الوضوء ، ويحوله عند
الغسل وقال الصادق عليهالسلام وإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة » انتهى.
لظهور الأمر بالتحويل والإدارة في الوجوب ، وهو لا يكون إلا عند الشك في حجبه
والعلم به ، والثاني غير مراد قطعا ، إذ لا معنى لعدم الأمر بإعادة الصلاة في صورة
النسيان مع العلم بعدم غسل ما تحت الخاتم كما هو الفرض ، فلم يبق إلا صورة الشك ،
بل قد يدعى انها هي المتعارف في السؤال عنها ، وهو أولى من حملها على الاستحباب
مطلقا أو مع حمل الخاتم على إرادة الواسع ، كما وقع من بعض متأخري المتأخرين ، بل
قد تحمل عبارة الصدوق عليه أيضا ، وأما القسمان الأخيران فحكمهما واضح ، إلا أنه
ذكر المصنف وجمع من الأصحاب الاستحباب فيما علم فيه سعة الخاتم ونحوه ، بل قد يظهر
من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.