responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 253

واجبة في الوضوء ، وهي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار ، فان خالف لم يجزه » الى آخره. لكنه بعيد ، لظهور إرادة الوجوب الشرطي في مثل هذه المقامات كما في غيرها من الشرائط والأجزاء ، والذي اختاره المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى والتحرير والمختلف بل عنه في سائر كتبه إيجاب المتابعة شرعا لا شرطا ، فمن أخل بها مع الاختيار أثم ، ووضوؤه صحيح ما لم يحصل الجفاف ، وقد يحتمله بعض عبارات القدماء ، وبذلك تكون الأقوال ثلاثة ، لكن يظهر من المحقق الثاني إنكار ذلك زاعما أنه لم يقل أحد بالبطلان للمتابعة ، فلم يبق معنى لوجوبها سوى التعبد الشرعي ، ويؤيده ما في التنقيح من أنه « اتفق الكل على أنه لو أخر ولم يجف ما تقدم لم يبطل وضوؤه ، بل فائدة الخلاف تظهر بالإثم وعدمه » انتهى. إلا أنك قد عرفت من صريح المبسوط كظاهر غيره البطلان ، ويؤيده أن من نقل هذا القول كالمصنف وابن إدريس وغيرهما فهم منه إرادة ذلك ، نعم انما ذلك أي الوجوب الشرعي فقط اختيار في المسألة ، بل أول من صرح به المصنف في المعتبر ، وتبعه عليه العلامة ، مع أن أدلتهما عليه تقضي بالوجوب الشرطي كما ستعرف إن شاء الله ، فدعوى اتفاق الجميع على ذلك في غاية الغرابة ، والظاهر أن مرادهم بالوجوب الشرعي أنه لو جاء بوضوء غير متابع فيه يأثم ، لا أنه يأثم وإن ترك الوضوء من رأس أو أفسده بحدث ونحوه ، فظهر من ذلك كله أن الأقوال في المسألة ثلاثة.

بل قد يظهر من بعض المتأخرين وجود قول رابع ، وهو ما يظهر من الصدوقين من أن الواجب في الوضوء أحد أمرين ، مراعاة الجفاف أو المتابعة ، قال في الفقيه : « قال أبي في رسالته إلى : ان فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه فأتيت بالماء فتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا ، وإن كان جف فأعد وضوءك ، وان جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي جف وضوؤك أو لم يجف » انتهى. بل اختاره بعض متأخري المتأخرين ، وقواه آخر ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست