غسلها مع الوجه
دفعة ، أو غسلهما مقدما لليمنى عليه ، أو بإعادة غسل اليسرى فقط فيما إذا ابتدأ
بغسل الوجه ثم غسل اليدين دفعة أو مقدما لليسرى ، فإنه يحصل بإعادتها فحسب ، وهكذا
، ولو غسل الوجه واليدين دفعة حصل له الوجه فقط ، فلو أعاد هذا الدفعي ثانيا حصلت
له اليمنى ، ولو أعاده ثالثة حصلت له اليسرى : وكذا المسح ، ولو نكس الوضوء من
آخره إلى أوله لم يحصل له إلا غسل الوجه ، ولو فعل ذلك مرة ثانية حصلت اليد اليمنى
، وثالثة يحصل اليسرى ، ورابعة يحصل مسح الرأس ، وخامسة مسح الرجلين ، وحيث نوجب
الترتيب فيهما يتم بالسادسة ، نعم يحصل الاشكال من جهة المسح بماء جديد ، فلو كرر
النكس بالمسح فقط من بعد حصول اليسرى صح وضوؤه ، ولا يشكل صحة الوضوء في صورة
النكس وغيره بعدم حصول النية عند غسل الوجه ، أما أو لا فلابتنائه على كون النية
الاخطار ، وثانيا فلأنه يكفي في تصوير الصحة حيث تحصل النية عند غسل الوجه أو غسل
اليدين بناء على جواز تقديمها ، ولا يقدح وجود الفاصل بأجنبي لتحقق الامتثال ،
فيخرج عن العهدة ، ولو ارتمس ناويا صح الوجه ، فإن أخرج اليدين مرتبا صحتا ، ولو
أخرجهما معا فاليمنى إذا قصد بالإخراج الغسل ، ولو كان في جار وتعاقبت الجريات
ناويا صحت الثلاثة ، بل في الذكرى الأقرب أن هذه النية كافية في الواقف أيضا ،
لحصول مسمى الغسل مع الترتيب الحكمي ، ويمسح بماء الأولى ، وهو متجه فيما تتعاقب
فيه أزمنة النية مع حصول التحريك الذي يحصل به مسمى الغسل ، وإلا فمجرد الترتيب في
النية لا يكفي ، لعدم صدق الامتثال ، وحمله على الغسل على تقدير القول به هناك
قياس لا نقول به ، وأيضا فآنات المكث ليست غسلا ، فلو فرض اتحاد وضعهما في الماء
مع نية الغسل لليمنى لم يصلح بعد نية غسل اليسرى ، إذ ليس هو إلا مكثا لا غسلا غير
الغسل الأول ، وما يقال : ان السيد إذا قال لعبده : اغسل يدك وكانت يده في الماء
لم يحتج إلى إخراجها في صدق الامتثال ممنوع ، مع أن العرف أكمل شاهد على عدم صدق
غسل اليمنى قبل اليسرى في الفرض ، ثم