responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 247

غسلها مع الوجه دفعة ، أو غسلهما مقدما لليمنى عليه ، أو بإعادة غسل اليسرى فقط فيما إذا ابتدأ بغسل الوجه ثم غسل اليدين دفعة أو مقدما لليسرى ، فإنه يحصل بإعادتها فحسب ، وهكذا ، ولو غسل الوجه واليدين دفعة حصل له الوجه فقط ، فلو أعاد هذا الدفعي ثانيا حصلت له اليمنى ، ولو أعاده ثالثة حصلت له اليسرى : وكذا المسح ، ولو نكس الوضوء من آخره إلى أوله لم يحصل له إلا غسل الوجه ، ولو فعل ذلك مرة ثانية حصلت اليد اليمنى ، وثالثة يحصل اليسرى ، ورابعة يحصل مسح الرأس ، وخامسة مسح الرجلين ، وحيث نوجب الترتيب فيهما يتم بالسادسة ، نعم يحصل الاشكال من جهة المسح بماء جديد ، فلو كرر النكس بالمسح فقط من بعد حصول اليسرى صح وضوؤه ، ولا يشكل صحة الوضوء في صورة النكس وغيره بعدم حصول النية عند غسل الوجه ، أما أو لا فلابتنائه على كون النية الاخطار ، وثانيا فلأنه يكفي في تصوير الصحة حيث تحصل النية عند غسل الوجه أو غسل اليدين بناء على جواز تقديمها ، ولا يقدح وجود الفاصل بأجنبي لتحقق الامتثال ، فيخرج عن العهدة ، ولو ارتمس ناويا صح الوجه ، فإن أخرج اليدين مرتبا صحتا ، ولو أخرجهما معا فاليمنى إذا قصد بالإخراج الغسل ، ولو كان في جار وتعاقبت الجريات ناويا صحت الثلاثة ، بل في الذكرى الأقرب أن هذه النية كافية في الواقف أيضا ، لحصول مسمى الغسل مع الترتيب الحكمي ، ويمسح بماء الأولى ، وهو متجه فيما تتعاقب فيه أزمنة النية مع حصول التحريك الذي يحصل به مسمى الغسل ، وإلا فمجرد الترتيب في النية لا يكفي ، لعدم صدق الامتثال ، وحمله على الغسل على تقدير القول به هناك قياس لا نقول به ، وأيضا فآنات المكث ليست غسلا ، فلو فرض اتحاد وضعهما في الماء مع نية الغسل لليمنى لم يصلح بعد نية غسل اليسرى ، إذ ليس هو إلا مكثا لا غسلا غير الغسل الأول ، وما يقال : ان السيد إذا قال لعبده : اغسل يدك وكانت يده في الماء لم يحتج إلى إخراجها في صدق الامتثال ممنوع ، مع أن العرف أكمل شاهد على عدم صدق غسل اليمنى قبل اليسرى في الفرض ، ثم‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست