responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 24

في التذكرة والتحرير والقواعد والإرشاد وعن الوسيلة والسرائر ، وهو ظاهر المبسوط والمعتبر والمنتهى وغيرها ، بل الظاهر انه المشهور بين الأصحاب وان اختلف في تفسيره ففي التنقيح المراد به اللون ، إذ الانتقال على الأعراض محال ، فوجود اللون دليل على وجود العين ، فيجب إزالته ، وفيه ـ مع منع كونه لا بد له من محله الأولي ، بل يكفي فيه وجود محل جوهري يقوم به ، كالرائحة فإنها قد تكتسب من المجاورة ـ ان اللون معفو عنه في سائر النجاسات فهنا بطريق أولى ، بل لا يعد عرفا ولا لغة مثل هذه الأجزاء على تقدير تسليم وجودها انها من الغائط ، وكأنه أخذه من قول الكاظم عليه‌السلام [١] لأم ولد لأبيه لما غسلت ثوبها من دم الحيض فلم يذهب أثره : « اصبغيه بمشق » فان الظاهر ان المراد بالأثر فيه اللون ، لكنه مأخذ ضعيف ، بل كيف يتخيل أن بقاء الألوان دليل على بقاء الأعيان التي يجب إزالتها ، مع اشتهار الصبغ سابقا بجزء الكلاب ونحوه ، وعن الأردبيلي استظهار كون الأثر بمعنى الرائحة ، وجعل إزالتها مستحبة مع عدم بقاء الأصل وكسب المحل تلك الرائحة بالمجاورة ، وفيه أن لفظ الأثر انما وقع في كلام الأصحاب وإلا فليس في السنة له أثر ، وأكثر كلامهم على خلاف ذلك ، لأن منه ما هو صريح في أن الأثر غير الرائحة كعبارة المصنف ونحوها ، لقوله ولا عبرة بالرائحة ، ومنه ما هو صريح في أن الأثر غير الرائحة كعبارة المصنف ونحوها ، لقوله ولا عبرة بالرائحة ، ومنه ما هو ظاهر كالصريح في ذلك أيضا ، وكيف وقد أجمعوا على عدم وجوب إزالة الرائحة ، وصرحوا بوجوب إزالة الأثر ، بل جعلوه حدا للاستنجاء بالماء ، على أن حكمه بالاستحباب لا أعرف مأخذه.

والتحقيق أن المراد بالأثر الأجزاء الصغار اللطيفة كما فسره بذلك بعضهم ، بل قد يقال انه المفهوم منه عرفا إذا قيل بقي أثره أو لم يذهب أثره ، بل قد يرجع إليه تفسير اللون ، إذا الظاهر أنه لا يريد اللون الصبغي ، وعن المصباح المنير أنه قال :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست