في التذكرة
والتحرير والقواعد والإرشاد وعن الوسيلة والسرائر ، وهو ظاهر المبسوط والمعتبر
والمنتهى وغيرها ، بل الظاهر انه المشهور بين الأصحاب وان اختلف في تفسيره ففي
التنقيح المراد به اللون ، إذ الانتقال على الأعراض محال ، فوجود اللون دليل على
وجود العين ، فيجب إزالته ، وفيه ـ مع منع كونه لا بد له من محله الأولي ، بل يكفي
فيه وجود محل جوهري يقوم به ، كالرائحة فإنها قد تكتسب من المجاورة ـ ان اللون
معفو عنه في سائر النجاسات فهنا بطريق أولى ، بل لا يعد عرفا ولا لغة مثل هذه
الأجزاء على تقدير تسليم وجودها انها من الغائط ، وكأنه أخذه من قول الكاظم عليهالسلام[١] لأم ولد لأبيه
لما غسلت ثوبها من دم الحيض فلم يذهب أثره : « اصبغيه بمشق » فان الظاهر ان المراد
بالأثر فيه اللون ، لكنه مأخذ ضعيف ، بل كيف يتخيل أن بقاء الألوان دليل على بقاء
الأعيان التي يجب إزالتها ، مع اشتهار الصبغ سابقا بجزء الكلاب ونحوه ، وعن
الأردبيلي استظهار كون الأثر بمعنى الرائحة ، وجعل إزالتها مستحبة مع عدم بقاء
الأصل وكسب المحل تلك الرائحة بالمجاورة ، وفيه أن لفظ الأثر انما وقع في كلام
الأصحاب وإلا فليس في السنة له أثر ، وأكثر كلامهم على خلاف ذلك ، لأن منه ما هو
صريح في أن الأثر غير الرائحة كعبارة المصنف ونحوها ، لقوله ولا عبرة بالرائحة ،
ومنه ما هو صريح في أن الأثر غير الرائحة كعبارة المصنف ونحوها ، لقوله ولا عبرة
بالرائحة ، ومنه ما هو ظاهر كالصريح في ذلك أيضا ، وكيف وقد أجمعوا على عدم وجوب
إزالة الرائحة ، وصرحوا بوجوب إزالة الأثر ، بل جعلوه حدا للاستنجاء بالماء ، على
أن حكمه بالاستحباب لا أعرف مأخذه.
والتحقيق أن
المراد بالأثر الأجزاء الصغار اللطيفة كما فسره بذلك بعضهم ، بل قد يقال انه
المفهوم منه عرفا إذا قيل بقي أثره أو لم يذهب أثره ، بل قد يرجع إليه تفسير اللون
، إذا الظاهر أنه لا يريد اللون الصبغي ، وعن المصباح المنير أنه قال :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.