responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 237

من الأخبار كما في‌ خبر أبي عمر الأعجمي [١] قال : « قال الصادق عليه‌السلام : يا أبا عمر ان تسعة أعشار الدين في التقية ، لا دين لمن لا تقية له ، والتقية في كل شي‌ء إلا في النبيذ والمسح على الخفين » وفي‌ خبر زرارة [٢] عن غير واحد قال : « قلت للباقر عليه‌السلام : في المسح على الخفين تقية ، قال : لا يتقى في ثلاث ، قلت : وما هن؟ قال : شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج » إما لما زاد في آخره‌ في الكافي ، قال زرارة : « ولم يقل الواجب عليكم ألا تتقوا فيهن أحدا » فإنه كالصريح في أن زرارة فهم عن مراد الامام عليه‌السلام أن ذلك حكم خاص به ، وهو أدرى بتكليفه ، وإما لأن المراد بنفي التقية فيه مع المشقة اليسيرة التي لا تبلغ إلى الخوف على النفس أو المال ، كما تأوله الشيخ بذلك ، أو لأن المراد لا أتقي أحدا في الفتوى بها ، لأن ذلك معلوم من مذهبه ، فلا وجه للتقية فيها ، وإما لأن هذه الثلاثة لا يقع الإنكار فيها من العامة غالبا ، لأنهم لا ينكرون متعة الحج وحرمة المسكر ونزع الخف مع غسل الرجلين ، والغسل أولى منه عند انحصار الحال فيهما على ما نص عليه بعضهم ، أو لأن المراد أنه لا تقية حيث لا ضرر ، لأن مذهب علي عليه‌السلام فيه معروف عندهم ، أو لغير ذلك من الوجوه ، ولذا لم نعثر على عامل بهذه الرواية ، أو من استثنى ذلك من عمومات التقية ، نعم قد يظهر من الهداية والفقيه العمل بها ، لما فيهما أنه‌ روي عن العالم عليه‌السلام [٣] أنه قال : « ثلاثة لا أتقي » إلى آخره. مع أنه في الفقيه ذكر ذلك بعد أن حكم بجواز المسح على الخف للتقية ، فلعل المراد ذكر الرواية على أحد الوجوه لا العمل بها‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأمر والنهي ـ حديث ٣ ـ من كتاب الأمر بالمعروف.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١ لكن فيه ( عن زرارة قال : قلت له : في مسح الخفين تقية ، فقال : ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا ) الى آخره.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست