responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 232

مسحهما معا ، بناء على وجوب ذلك في نحو اليدين ، وفي الذكرى « أن القول في مسح الرجل الزائدة كما قلناه في اليد بحسب الأصالة والزيادة ، ولو كانت تحت الكعب فالأقرب المسح عليها للعموم ، ويمكن الاجتزاء بالتامة منهما ، فان استويا تخير ، لأن المسح لا يجب فيه الاستيعاب طولا وعرضا » انتهى. وفيه مالا يخفى ، لما تقدم من وجوب الاستيعاب الطولي ، وانه لا ينبغي الإشكال فيه ، اللهم إلا أن يريد انهما لا يجبان معا ، فتأمل جيدا.

ويجب المسح على بشرة القدمين كما في القواعد والإرشاد والتحرير والدروس والروضة ، وعندنا على ما في كشف اللثام ، وأجمع علماؤنا على وجوب المسح على بشرة القدمين كما في المدارك ، ولا يجوز على حائل يستر موضع الفرض من ظهر القدم من خف أو غيره مع الاختيار ، وهو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم‌السلام كما في المعتبر ، ومذهب أهل البيت عليهم‌السلام كما في المنتهى ، وإجماعا منا كما في الذكرى ، ونحوهم غيرهم ، بل الإجماع عليه محصل ، ولا ينافيه اشتمال عبارة القدماء على لفظ الخف والجرموق والجورب والشمشك ، لظهور إرادتهم من ذلك التمثيل كما لا يخفى على من لاحظ كلامهم فيه كالأخبار ، فإنها وإن كانت تقرب إلى التواتر في النهي عن المسح على الخف لكن الظاهر من فحاويها التعميم لكل حائل ، لوقوع الاستدلال فيها على ذلك بالآية الكتابية ، وانه سبق الكتاب المسح على الخفين ، ونحو ذلك ، وفي‌ خبر الكلبي النسابة [١] قلت له عليه‌السلام : « ما تقول في المسح على الخفين؟ فتبسم ، ثم قال : إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شي‌ء إلى شيئه ورد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم؟ » فلا ينبغي الإشكال في أن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست