محصوله ومنقوله ،
والأخبار المعتبرة [١] المستفيضة البالغة أعلى درجات الاستفاضة ، نعم نقل عن أبي
حنيفة أنه سنة ، كما أنه لا إشكال بحسب الظاهر في الاجتزاء بالاستنجاء بالماء ،
لعموم ما دل [٢] على مطهرية الماء ، مضافا الى الإجماع المحصل والمنقول
أيضا ، والأخبار المستفيضة [٣] حد الاستفاضة. بل يروى [٤] « أن قوله تعالى ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ
التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ )[٥] أول ما نزلت في
رجل من الأنصار أكل طعاما فلانت بطنه فاستنجى بالماء فأنزل الله فيه ذلك » فما
ينقل عن عطاء أنه محدث ، وعن سعيد بن المسيب أنه قال : هل يفعله إلا النساء ، وما
عن ابن الزبير وسعد بن أبي وقاص من إنكار الاستنجاء بالماء لا يخفى عليك ما فيه ،
إنما المهم بيانه هنا هو ما ذكره المصنف وغيره من وجوب إزالة الأثر ، وجعله بعضهم
مناط الفرق بين الاستنجاء بالأحجار والماء ، فاشترط إزالة الأثر بالثاني دون الأول
، واستشكله بعض المتأخرين بعدم وضوح معناه ، وانه لا ذكر له في الروايات ، بل
الموجود التحديد بالنقاء في الحسن كالصحيح عن أبي الحسن عليهالسلام[٦] قال : « قلت له :
للاستنجاء حد ، قال : لا حتى ينقى ما ثمة ، قلت : ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال :
الريح لا ينظر إليها » والإذهاب في خبر يونس بن يعقوب قلت لأبي عبد الله عليهالسلام[٧] : « الوضوء الذي
افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال يغسل ذكره ، ويذهب الغائط ،
ثم يتوضأ مرتين مرتين »
قلت : قد صرح
باعتبار إزالة الأثر عند الاستنجاء بالماء المفيد في المقنعة والعلامة