responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 229

ومن هنا كان القول بالوجوب لا يخلو من قوة ، وأنه لا معنى لتوهين الحسنة باعراض المشهور بعد ظهور عدم العثور ، وإن كان الأول أقوى ، لأن الظاهر أن إجماع الخلاف ليس على ما نحن فيه كما لا يخفى على من لاحظه ، بل لعل مراده باليمنى اليد اليمنى ، والاحتياط يخرج عن وجوبه بالمطلقات المتقدمة ، والحسنة مع عدم صراحتها بإيجاب مسح تمام الشق الأيمن قبل مسح الشق الأيسر معارضة برواية التوقيع المشتملة على جواز المعية ، مع أنها أعلى منها سندا ، ومعتضدة بفتوى من عرفت ، وإطلاق الكتاب والسنة وظهور الوضوءات البيانية وغيرها على كثرتها كما تقدم في عدمه ، بل الأخبار المشتملة على ذكر الترتيب لم يتعرض في شي‌ء من الجميع للترتيب فيهما ، مع شدة الحاجة اليه وعموم البلوى به ، واستبعاد خفائه لتكرر وقوعه ، ونحو ذلك من المؤيدات الكثيرة ، فلا يبعد حمل الأمر على الاستحباب ، كما صرح به في المعتبر والمنتهى والنفلية وغيرها ، بل نسبه في التنقيح إلى نص الأصحاب ، وكذا الخبر الثاني مع احتمال لفظ اليمنى فيه لليد اليمنى بقرينة ذكر الشمال ، وكذا الثالث على ضعفه ، بل فيه تأييد للحكم بالمستحب ، لمكان دلالته على أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يبدأ بالميامن في وضوئه ، ومع هذا لم يحكه الباقر عليه‌السلام في حكاية وضوئه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما ذاك إلا أنه كان يريد حكاية الواجب.

وأما‌ رواية التوقيع [١] التي ذكرت مستندا للثالث فقد رواها في الوسائل عن الطبرسي في الاحتجاج من التوقيع الخارج من الناحية المقدسة في جملة أجوبة مسائل الحميري ، حيث سأل « عن المسح على الرجلين يبدأ باليمنى أو يمسح عليهما جميعا؟ فخرج التوقيع يمسح عليهما جميعا ، فان بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمنى » فهي ـ مع عدم شهرتها بين الطائفة رواية وفتوى ، بل قد يدعى الإجماع المركب على خلافها ، ومعارضتها بما سمعت من أدلة القول الثاني ـ لا تصلح لأن تكون حاكمة على إطلاق الكتاب‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست