responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 225

مقبلا ، ولا بأس بذلك مدبرا ، واحتمال المعية فيها المحتاج إلى القرينة هنا مناف للنهي عن تكرار المسح ، نعم قد يناقش في صدر رواية يونس بعدم وضوح المراد منها ، إذ الأعلى نفس الكعب كما عرفت من المشهور ، مع ظهورها حينئذ في عدم إيجاب الاستيعاب الطولي ، إلا أن ذلك لا يقدح في الاستدلال بذيلها ، بل ولا بصدرها ، لظهوره على كل حال في جواز النكس ، فتأمل.

وقيل لا يجوز النكس كما هو ظاهر الفقيه والمقنعة والانتصار وصريح السرائر وعن ظاهر أبي الصلاح وابني حمزة وزهرة ، وفي الذكرى والدروس أنه أولى ، لظهور ( إلى ) بانتهاء المسح في قوله تعالى ( إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) وكونه المتبادر من الوضوءات البيانية ، مع ما في بعضها [١] من المسح الى الكعبين ، مع أن الوضوء البياني الواقع من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إن كان الابتداء فيه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين لم يجز العكس وكذا العكس ، لكن الثاني باطل بالإجماع ، فتعين الأول ، ولصحيح أحمد بن محمد [٢] سألت أبا الحسن عليه‌السلام « عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع ثم مسحها الى الكعبين » ولأن الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينية وهي في المسح مقبلا وفي الأول ـ مضافا الى احتمال كون ( إلى ) بمعنى ( مع ) ، أو غاية للممسوح ، وعدم دلالته على وجوب البدأة بالأصابع ، إذ لا تلازم بين الانتهاء الى الكعبين والابتداء بالأصابع ـ أنه يخرج عن الظهور بما ذكرنا من الأدلة ، ولا ينافيه ما تقدم لنا من الاستدلال بالآية على إيجاب الاستيعاب الطولي ، إذ الخروج عن بعض المدلول لدليل خاص لا ينافي الاستدلال بالباقي ، لأن المفهوم من ( إلى ) أمران ، كيفية المسح ، وكمية الممسوح ، فيكون كالعام المخصوص كما تقدم سابقا. وفي الثاني ـ مضافا إلى المناقشة في دلالة الوضوء البياني على الوجوب ـ أن ظاهر الفعل لا يعارض صريح القول. وفي الثالث ـ


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست