مقبلا ، ولا بأس بذلك
مدبرا ، واحتمال المعية فيها المحتاج إلى القرينة هنا مناف للنهي عن تكرار المسح ،
نعم قد يناقش في صدر رواية يونس بعدم وضوح المراد منها ، إذ الأعلى نفس الكعب كما
عرفت من المشهور ، مع ظهورها حينئذ في عدم إيجاب الاستيعاب الطولي ، إلا أن ذلك لا
يقدح في الاستدلال بذيلها ، بل ولا بصدرها ، لظهوره على كل حال في جواز النكس ،
فتأمل.
وقيل لا يجوز
النكس كما هو ظاهر الفقيه والمقنعة والانتصار وصريح السرائر وعن ظاهر أبي الصلاح
وابني حمزة وزهرة ، وفي الذكرى والدروس أنه أولى ، لظهور ( إلى ) بانتهاء المسح في
قوله تعالى ( إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) وكونه المتبادر
من الوضوءات البيانية ، مع ما في بعضها [١] من المسح الى الكعبين ، مع أن الوضوء البياني الواقع من
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إن كان الابتداء فيه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين لم يجز العكس وكذا العكس ،
لكن الثاني باطل بالإجماع ، فتعين الأول ، ولصحيح أحمد بن محمد [٢] سألت أبا الحسن عليهالسلام « عن المسح على
القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع ثم مسحها الى الكعبين » ولأن الشغل اليقيني
يستدعي البراءة اليقينية وهي في المسح مقبلا وفي الأول ـ مضافا الى احتمال كون (
إلى ) بمعنى ( مع ) ، أو غاية للممسوح ، وعدم دلالته على وجوب البدأة بالأصابع ،
إذ لا تلازم بين الانتهاء الى الكعبين والابتداء بالأصابع ـ أنه يخرج عن الظهور
بما ذكرنا من الأدلة ، ولا ينافيه ما تقدم لنا من الاستدلال بالآية على إيجاب
الاستيعاب الطولي ، إذ الخروج عن بعض المدلول لدليل خاص لا ينافي الاستدلال
بالباقي ، لأن المفهوم من ( إلى ) أمران ، كيفية المسح ، وكمية الممسوح ، فيكون
كالعام المخصوص كما تقدم سابقا. وفي الثاني ـ مضافا إلى المناقشة في دلالة الوضوء
البياني على الوجوب ـ أن ظاهر الفعل لا يعارض صريح القول. وفي الثالث ـ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٤.