ثم ان ظاهر عبارة
المصنف كظاهر الهداية والجمل والعقود والإشارة والخلاف والمراسم والنافع والقواعد
والتحرير والإرشاد والمختلف والدروس كما عن الغنية والمهذب والوسيلة والكافي إيجاب
الاستيعاب الطولي ، لظهور حرفي الخفض في ابتداء الفعل وانتهائه ، لا في تحديد
الممسوح ، على أنه لو أريد ذلك أيضا في كلامهم لوجب الاستيعاب الطولي أيضا ، لظهور
مسح المحدود في استيعابه ، فيكون حينئذ ما في الخلاف وعن ظاهر الغنية من الإجماع
حجة على وجوبه ، كما صرح به في المعتبر وجامع المقاصد وكشف اللثام ، بل كاد يكون
صريح المقنعة والسرائر والانتصار والمنتهى ، لعدم احتمال التحديد في كلامهم ، بل
في الأخيرين الإجماع على ذلك ، قال في الانتصار : « مما انفردت به الإمامية القول
بأن مسح الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين ـ إلى أن قال ـ : والدليل على صحة
هذا المذهب الإجماع مضافا الى الإجماع الذي تقدم ذكره أن كل من أوجب من الأمة في
الرجلين المسح دون غيره يوجبه على الصفحة التي ذكرناها » وقال في المنتهى : « لا
يجب استيعاب الرجلين ، بل الواجب من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع واحدة ،
وهو مذهب علمائنا أجمع » وعن التنقيح « أما وجوب المسح إلى الكعبين فبإجماع علماء
أهل البيت » وفي الذكرى أن عليه عمل الأصحاب ، فما يظهر من بعض متأخري المتأخرين
من الميل إلى عدم وجوبه ليس في محله ، كظهور التردد من الذكرى والمدارك ، وكذا ما
وقع من بعض المتأخرين من نسبة إيجاب الاستيعاب إلى الشهرة المشعر بوجوب مخالف في
المقام.
ولقد وقع في
الرياض في المقام خلل لا يغتفر ، لأنه قال في مزج عبارة النافع : « وطولا من رؤوس
الأصابع إلى الكعبين إجماعا كما في الخلاف والانتصار والتذكرة وظاهر المنتهى
والذكرى » انتهى. أما أولا فلان الموجود في الذكرى نسبته إلى عمل الأصحاب ، وهو
بمعزل عما نحن فيه ، ولذا كان ظاهره فيها التردد ، وأما ثانيا فلأن قوله وظاهر
المنتهى يقضي بصراحة ما قبله في الإجماع على المقام ، وقد عرفت أن عبارة المنتهى
هي