بلا خلاف أجده بين
الإمامية ، بل في ظاهر المعتبر وصريح المدارك والحدائق وغيرهما كما عن ظاهر
التذكرة دعوى الإجماع عليه ، لصدق المسح بالرأس الموجود في الكتاب والسنة ومعقد
الإجماع على كل منهما من غير فرق بين كون البشرة مستورة بالشعر أولا ، ولا بين كون
الشعر كثيفا أو خفيفا ، خلافا لما ينقل عن بعض العامة من إيجاب المسح عليه حيث تكون
البشرة به مستورة ، لكونه بدلا عنها مسقطا للتكليف بمسحها فيكون كالمستور باللحية
، فكما لا يجوز هناك لا يجوز هنا ، وأجاب عنه في المنتهى بأنه انما اعتبرنا الظاهر
من اللحية لانتقال اسم الوجه إليه وزواله عن البشرة ، بخلاف الرأس الذي اسمه لازم
مع ستره بالشعر ، فافترقا ، وظاهره الموافقة على عدم الاجتزاء هناك ، وهو لا يخلو
من تأمل ، إذ المستند في ذلك المقام
قوله عليهالسلام[١] « كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا أن
يبحثوا عنه » فان كان دالا على بدلية الشعر وسقوط التكليف عن المبدل بحيث لا يجتزى
به كوضوء الجبائر ونحوه فلا فرق بينهما أيضا ، وما ذكره رحمهالله من صدق الوجه
بالنسبة إلى شعر اللحية دون البشرة بخلاف بشرة الرأس فيه ما لا يخفى ، وبذلك تعرف
ما في التعليل المتقدم في أصل الحكم ، فان صدق مسح الرأس لا ينافي جعله الشعر بدلا
عنه مسقطا للتكليف ، سيما على رواية الشيخ من قوله عليهالسلام : ( ليس للعباد أن يطلبوه ) وقد تقدم في الوجه أن الأظهر
على كل من الروايتين عدم الاجتزاء بغسل البشرة هناك ، اللهم إلا أن يدعى أن
الرواية في خصوص الوجه أو خصوص الغسل ، كما يرشد إليه قوله عليهالسلام[٢] ( ولكن يجري عليه
الماء ) وكفى بما سمعت من إجماع أصحابنا حجة على الاجتزاء بمسح كل منهما ، بل قد
عرفت أن الاجتزاء بالمسح على الشعر مجمع عليه بين العامة والخاصة ، بل يقرب إلى حد
الضرورة من الدين ، فيراد حينئذ من البشرة في قول الصادق عليهالسلام[٣]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب الوضوء حديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.