responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 202

بلا خلاف أجده بين الإمامية ، بل في ظاهر المعتبر وصريح المدارك والحدائق وغيرهما كما عن ظاهر التذكرة دعوى الإجماع عليه ، لصدق المسح بالرأس الموجود في الكتاب والسنة ومعقد الإجماع على كل منهما من غير فرق بين كون البشرة مستورة بالشعر أولا ، ولا بين كون الشعر كثيفا أو خفيفا ، خلافا لما ينقل عن بعض العامة من إيجاب المسح عليه حيث تكون البشرة به مستورة ، لكونه بدلا عنها مسقطا للتكليف بمسحها فيكون كالمستور باللحية ، فكما لا يجوز هناك لا يجوز هنا ، وأجاب عنه في المنتهى بأنه انما اعتبرنا الظاهر من اللحية لانتقال اسم الوجه إليه وزواله عن البشرة ، بخلاف الرأس الذي اسمه لازم مع ستره بالشعر ، فافترقا ، وظاهره الموافقة على عدم الاجتزاء هناك ، وهو لا يخلو من تأمل ، إذ المستند في ذلك المقام‌ قوله عليه‌السلام [١] « كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه » فان كان دالا على بدلية الشعر وسقوط التكليف عن المبدل بحيث لا يجتزى به كوضوء الجبائر ونحوه فلا فرق بينهما أيضا ، وما ذكره رحمه‌الله من صدق الوجه بالنسبة إلى شعر اللحية دون البشرة بخلاف بشرة الرأس فيه ما لا يخفى ، وبذلك تعرف ما في التعليل المتقدم في أصل الحكم ، فان صدق مسح الرأس لا ينافي جعله الشعر بدلا عنه مسقطا للتكليف ، سيما على رواية الشيخ من قوله عليه‌السلام : ( ليس للعباد أن يطلبوه ) وقد تقدم في الوجه أن الأظهر على كل من الروايتين عدم الاجتزاء بغسل البشرة هناك ، اللهم إلا أن يدعى أن الرواية في خصوص الوجه أو خصوص الغسل ، كما يرشد إليه‌ قوله عليه‌السلام [٢] ( ولكن يجري عليه الماء ) وكفى بما سمعت من إجماع أصحابنا حجة على الاجتزاء بمسح كل منهما ، بل قد عرفت أن الاجتزاء بالمسح على الشعر مجمع عليه بين العامة والخاصة ، بل يقرب إلى حد الضرورة من الدين ، فيراد حينئذ من البشرة في‌ قول الصادق عليه‌السلام [٣]


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الوضوء حديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست