responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 200

يدل على عدمه ، إذ لم يرد لنا خبر بتجفيفها أو تقليلها أو نفض اليد أو نحو ذلك ، بل لم ينقل عن أحد من السلف مع توفر الدواعي إليه ، بل لو ورد الأمر به لنا في المسح بالبلة ، إذ لا يكاد يحصل القطع ببقاء بلة بحيث لو مسح بها لم يجر شي‌ء منها ولم ينتقل من مكان إلى مكان إلا بتجفيفها جفافا يقرب إلى اليبوسة ، ومعه ينتفي المسح بالبلة ، فلا يبعد أن ينزل كلام الأصحاب على إرادة ما ذكرنا ، وإلا كان حينئذ للبحث معهم مجال.

ومما ذكرنا ظهر لك وجه القول بالتباين ، قلت : لا ينبغي الإشكال في تباين حقيقة الغسل والمسح ، وانهما لا يجتمعان في فرد واحد أبدا كما هو ظاهر الكتاب والسنة والإجماع والعرف واللغة ، لكون الغسل عبارة عن جريان الماء على المغسول وانتقاله من جزء الى غيره سواء كان بنفسه أو بمعين من يد أو غيره ، ولعل غمس العضو في الماء منه إدخالا وإخراجا ، وكذا المكث مع التحريك ، وقد يصدق على مجرد الإصابة في أماكن خاصة ، كما في البواطن التابعة للظواهر وما تحت الجبيرة ونحوها ، والمسح على ما قيل عبارة عن جر الشي‌ء على الشي‌ء مع مماسته له مع بقائه متصلا كالماء ورطوبته ، أو مع الانفصال كالمسح باليد ونحوها وبالتراب والغبار غالبا ، وكأن إيكاله إلى العرف أولى من هذا التعريف إلا أن يراد به مطلق التصوير.

وكيف كان فما ذكروه من الفرد الذي ظنوا أنه محل اجتماع ومن جهته حكموا بالعموم والخصوص من وجه وهو ما تحقق فيه إمرار اليد مع الجريان الضعيف فهو مما لا إشكال في الاجتزاء به ، كما قضت به تلك الأدلة التي سمعتها ، وما يظهر من الانتصار من عدم الاجتزاء به لأنه أخذ في المسح أن يكون بقدر من ماء لا يحصل معه جريان في غاية الضعف ، أو يرجع إلينا بوجه من الوجوه ، لكن ذلك في الحقيقة شيئان لا شي‌ء واحد مصداق للكليين كما هو قاعدة العموم والخصوص من وجه ، بل هما فردان متغايران‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست