responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 20

الظاهر إرادة المثلين لما يغسل ، وهو البلل الباقي على الحشفة ، فإنه المحتاج للماء في الغسل لا تلك القطرة التي تسقط غالبا عند إرادة الاستنجاء ، سيما بعد تعارف الاستبراء ، وكون الغسل بعد انقطاع دريرة البول ، أنه لا داعي الى هذا التكلف لما ستعلمه من فساد القول بوجوب التعدد ، وإلا فيمكن أن يقال بتحقق الغسل بالمثل ، لصدق المثل على الزائد زيادة يسيرة بحيث يتحقق به الغلبة ، واحتمال إرادة كل غسلة بمثلي ما على المخرج ، لا كل غسلة بالمثل ، فتتحقق حينئذ الغلبة يدفعه ان الرواية المنجبرة بكلام الأصحاب ظاهرة بل نصة في نفيه ، إذ على ذلك يكون الأقل أربعة أمثال لا المثلين ، على أنه لم يصرح أحد بوجوب نحوه ، نعم قيل انه يحتمله عبارة الفقيه والهداية ، وستسمعهما.

( المقام الثاني ) وجوب التعدد ، ونقل التصريح عن الفقيه والهداية ، لقوله في الأول : « ويصب على إحليله من الماء مثلي ما عليه من البول ، يصبه مرتين ، وهذا أدنى ما يجزي » ونحوه في الهداية ، واختاره المحقق الثاني والشهيدان ، والأقوى خلافه للأخبار المطلقة الآمرة بالغسل المتحقق بالمرة ، مع كون الحكم مما تشتد الحاجة إليه ، فايكال الأمر إلى الإطلاق في مقام البيان كالتصريح في عدم وجوب التعدد ، ( منها خبر يونس بن يعقوب [١] قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ، قال : يغسل ذكره ، ويذهب الغائط » مضافا الى رواية نشيط بن صالح المنجبرة بفتوى الأصحاب ، فإنها اجتزت بالمثلين من غير تقييد بالمرتين ، بل قد عرفت أنه لا يتحقق بالمثل ، فيكون حينئذ المشهور الاكتفاء بالمرة الواحدة ، لكون عباراتهم مطلقة في الغسل من غير ذكر للمرتين وان ذكروا التقدير بالمثلين ، لكنه لا إشارة فيه اليه كما عرفت ، بل الأظهر عدمه ، لما عرفت من عدم تحقق الغسل بالمثل إلا على تكلف مستغنى عنه ، على أنه لم يقيده بذلك في الخلاف والإرشاد واللمعة وعن جمل السيد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست