responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 2

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين ، الثاني من الفصول التي تتعلق بالوضوء ولو بوجه ما ، ككون الغالب فيمن أراده التخلي ونحو ذلك ، في أحكام الخلوة من الواجب والمستحب والمكروه ، ( وهي ثلاثة الأول ).

( في كيفية التخلي )

وحيث كان ذلك معرضا لتكشف العورة قال هنا كغيره من الأصحاب ويجب فيه ستر بشرة العورة دون الحجم عن الناظر المحترم بما يحصل به مسماه عرفا من كل ما يمنع من إحساس البصر ، وإلا فهو لا يخصه ، كما لا يختص ما يستتر به من حيث ذلك بشي‌ء ، فتجزي اليد وغيرها ، نعم قد يختص من حيث الصلاة بالملبوس ونحوه على تفصيل يأتي إن شاء الله بين المختار والمضطر ، ويدل على أصل الحكم كحرمة النظر بعد الإجماع محصلا ومنقولا ، بل ضرورة الدين في الجملة ما‌ عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] في حديث المناهي قال : « إذا اغتسل أحدكم فليحاذر على عورته ، وقال : لا يدخلن أحدكم الحمام إلا بمئزر ، ونهى أن ينظر الرجل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست