responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 186

كله لا يترك كله » [١] وللاستصحاب ونحو ذلك ، ولعله لذا قال في المدارك : « والظاهر أن محل المسح باطن اليد دون ظاهرها ، نعم لو تعذر المسح بالباطن أجزأ الظاهر قطعا » لكن الشهيد في الذكرى قال : « والظاهر أن باطن اليد أولى ، نعم لو اختص البلل بالظاهر وعسر نقله أجزأ ، ولو تعذر المسح بالكف فالأقوى جوازه بالذراع » انتهى. وقد يظهر من حكمه بالأولوية عدم إيجاب ذلك ، وعلى تقدير إرادته الوجوب فحكمه بالاجزاء فيما إذا اختص البلل بالظاهر وعسر نقله لا يخلو من إشكال ، لعدم دليل على الاجتزاء ، بل لا بد من إعادة الوضوء ، نعم لو كان ذلك متعذرا في حد ذاته لا لعدم البلل أمكن الاجتزاء به كما عرفت ، والظاهر تساوي نسبة جميع أجزاء الكف في المسح بها ، لكنه في الحدائق قال : « انهم ذكروا أن الواجب كونه بالأصابع » قلت : لم أقف على مصرح به ، ولا دليل يقتضيه ، ورواية ( يدخل إصبعه ) ونحوها لا ظهور فيها بذلك ، ولو تعذر المسح بالكف ظاهرا وباطنا لمرض ونحوه اجتزي بالمسح في الذراع لما عرفت ، وهل يجب نقل بلة اليد إليه بناء على وجوب الترتيب في نداوة الوضوء كما هو الأقوى أو لا يجب؟ وجهان ، أولهما أحوطهما ، ولو كان التعذر للجفاف ونحوه وكان لا يمكن نقل بلة الذراع إلى الكف وجب إعادة الوضوء لما تقدم ، ولعل التعذر في عبارة الشهيد السابقة يراد به الأول ، وإلا ففيه ما لا يخفى ، كما أنه لا يخفى ما في هذا الترتيب بعد أن استظهرنا من الأدلة إيجاب المسح بباطن الكف ، والاجتزاء بالمسح بغيرها عند التعذر ، فالترتيب في ذلك بأن يكون أولا ظاهر الكف ثم إذا تعذر فالذراع مثلا لم أعثر على دليل يقتضيه سوى وجوه اعتبارية لا تصلح لأن تكون مدركا للأحكام الشرعية ، وطريق الاحتياط غير خفي ، ومن المعلوم أنه يستفاد من النظر في تلك الأدلة المتقدمة إيجاب إيصال البلة إلى الممسوح بواسطة اليد ، فلا يجتزي بتقطيرها مثلا كما نص عليه بعض الأجلة.


[١] غوالي اللئالي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست