كله لا يترك كله »
[١] وللاستصحاب ونحو ذلك ،
ولعله لذا قال في المدارك : « والظاهر أن محل المسح باطن اليد دون ظاهرها ، نعم لو
تعذر المسح بالباطن أجزأ الظاهر قطعا » لكن الشهيد في الذكرى قال : « والظاهر أن
باطن اليد أولى ، نعم لو اختص البلل بالظاهر وعسر نقله أجزأ ، ولو تعذر المسح
بالكف فالأقوى جوازه بالذراع » انتهى. وقد يظهر من حكمه بالأولوية عدم إيجاب ذلك ،
وعلى تقدير إرادته الوجوب فحكمه بالاجزاء فيما إذا اختص البلل بالظاهر وعسر نقله
لا يخلو من إشكال ، لعدم دليل على الاجتزاء ، بل لا بد من إعادة الوضوء ، نعم لو
كان ذلك متعذرا في حد ذاته لا لعدم البلل أمكن الاجتزاء به كما عرفت ، والظاهر
تساوي نسبة جميع أجزاء الكف في المسح بها ، لكنه في الحدائق قال : « انهم ذكروا أن
الواجب كونه بالأصابع » قلت : لم أقف على مصرح به ، ولا دليل يقتضيه ، ورواية (
يدخل إصبعه ) ونحوها لا ظهور فيها بذلك ، ولو تعذر المسح بالكف ظاهرا وباطنا لمرض
ونحوه اجتزي بالمسح في الذراع لما عرفت ، وهل يجب نقل بلة اليد إليه بناء على وجوب
الترتيب في نداوة الوضوء كما هو الأقوى أو لا يجب؟ وجهان ، أولهما أحوطهما ، ولو
كان التعذر للجفاف ونحوه وكان لا يمكن نقل بلة الذراع إلى الكف وجب إعادة الوضوء
لما تقدم ، ولعل التعذر في عبارة الشهيد السابقة يراد به الأول ، وإلا ففيه ما لا
يخفى ، كما أنه لا يخفى ما في هذا الترتيب بعد أن استظهرنا من الأدلة إيجاب المسح
بباطن الكف ، والاجتزاء بالمسح بغيرها عند التعذر ، فالترتيب في ذلك بأن يكون أولا
ظاهر الكف ثم إذا تعذر فالذراع مثلا لم أعثر على دليل يقتضيه سوى وجوه اعتبارية لا
تصلح لأن تكون مدركا للأحكام الشرعية ، وطريق الاحتياط غير خفي ، ومن المعلوم أنه
يستفاد من النظر في تلك الأدلة المتقدمة إيجاب إيصال البلة إلى الممسوح بواسطة
اليد ، فلا يجتزي بتقطيرها مثلا كما نص عليه بعض الأجلة.