responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 181

الناصية ، مع احتمال ان يريد الجبهة ، لأنها أحد معانيها على ما عن القاموس فتخرج حينئذ عن الاستشهاد ، لكن مع ذلك كله والمسألة لا تخلو من إشكال ، لكون المتبادر من لفظ المقدم في النص والفتوى عرفا هو ما تقدم من الرأس ، وهو أوسع من الناصية ، بل عن بعضهم عن بعض معاصريه دعوى الإجماع على ذلك ، نعم الظاهر أن سطح قنة الرأس لا يدخل في شي‌ء منه فيه ، واحتمال تقييد ذلك الإطلاق بخبر الناصية قد عرفت ما فيه ، بل حمل الناصية فيه على المقدم أولى وإن كان مجازا ، أو تحمل الرواية على إرادة الاستحباب أو غير ذلك ، إلا أن الاحتياط الاقتصار على الناصية.

ويجب أن يكون المسح بنداوة الوضوء خلافا للعامة عدا مالك ، فأوجبوا المسح بماء جديد ، وهو مخالف لإطلاق الكتاب ونصوص السنة والإجماع المحصل والمنقول ، وما في بعض الروايات مما تدل بظاهره على إيجاب الاستيناف كما في‌ خبر معمر بن خلاد [١] « أيجزي الرجل مسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال عليه‌السلام : برأسه لا ، فقلت : أبماء جديد؟ فقال : برأسه نعم » وخبر أبي بصير [٢] قلت : « أمسح بما في يدي رأسي قال : لا ، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح » ونحوه غيره محمول على التقية أو غيرها قطعا.

ولا يجوز استيناف ماء جديد له كما في الفقيه والانتصار والمقنعة والجمل والعقود والخلاف والسرائر والإشارة والمراسم والمعتبر والقواعد والتحرير والمنتهى والإرشاد وغيرها من كتب المتقدمين والمتأخرين ، بل في الانتصار انه مما انفردت به الإمامية ، وان الشيعة توجب المسح ببلة اليد ، وفي الخلاف نسبته إلى الأكثر أولا ثم نقل الإجماع عليه ثانيا ، وفي المعتبر انه مذهب الثلاثة وأتباعهم وفتوى الأصحاب اليوم ، وفي الذكرى انه استقر إجماعنا بعد ابن الجنيد ، وفي جامع المقاصد انه استقر عليه مذهب الأصحاب ، ولا يعتد بخلاف ابن الجنيد ، فلو استأنف لم يصح قطعا ، إلى غير ذلك ممن نقل الإجماع في المقام ، بل قد يدعى تحصيله ، بل هو حاصل ، وخروج ابن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست