مع العجز فيجب
مسحه بما يزيل العين وان بقي الأثر ، تخفيفا للنجاسة ، فلا ظهور في العبارة في
الاجتزاء حال العجز بغير الماء بالنسبة إلى الطهارة ، للإجماع على عدم الفرق بين
القدرة والعجز ، وما ذكرناه من وجوب التخفيف عند العجز هو ظاهر المقنعة والمصنف في
المعتبر وصريح العلامة في التذكرة والمنتهى ، ونقل عن الشهيد في الذكرى ، بل يظهر
من بعضهم أنه مشهور ، وقد يناقش بعدم الدليل عليه ، لكن قد يستفاد ذلك من قولهم عليهمالسلام[١] : « لا يسقط
الميسور بالمعسور » و « مالا يدرك كله لا يترك كله » [٢] و « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » [٣] بل ربما يشعر به خبر زرارة ومحمد بن مسلم [٤] عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته « عن
طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء أنها ان استنجت
اعتقرت ، هل لها رخصة أن تتوضأ من خارج وتنشفه بقطن أو خرقة؟ قال : نعم تنقى من
داخل بقطن أو خرقة » ومن تغيير خرقة المستحاضة عند الصلاة ونحو ذلك ، بل ربما يشير
اليه قول الصادق عليهالسلام[٥] في خبر عبد الله بن بكير « في الرجل يبول ولا يكون عنده
الماء فيمسح ذكره بالحائط ، قال : كل شيء يابس زكي » بل ينبغي القطع بوجوبه إذا
كان عدم التخفيف يوجب نجاسة بعض الأماكن الطاهرة ، كما أنه يشكل الوجوب إذا استلزم
تنجيسها ، ولعل ما ذكره بعضهم ـ من الاستدلال عليه بان الواجب إزالة العين والأثر
، وتعذر أحدهما لا يسقط الثاني ـ يرجع إلى ما ذكرناه أولا من عدم سقوط الميسور
بالمعسور ونحوه ، لكن يشكل دخول ما نحن فيه تحتها ، فتأمل ، لظهورها فيما إذا كان
[٣] سنن البيهقي ج ١
ص ٢١٥ ولكن نصه ( ما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ) ورواه أيضا في غوالي
اللآلي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
بعين ما ذكر في الجواهر وفي تفسير الصافي ـ سورة المائدة ـ آية ١٠١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ـ ٥.