responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 16

مع العجز فيجب مسحه بما يزيل العين وان بقي الأثر ، تخفيفا للنجاسة ، فلا ظهور في العبارة في الاجتزاء حال العجز بغير الماء بالنسبة إلى الطهارة ، للإجماع على عدم الفرق بين القدرة والعجز ، وما ذكرناه من وجوب التخفيف عند العجز هو ظاهر المقنعة والمصنف في المعتبر وصريح العلامة في التذكرة والمنتهى ، ونقل عن الشهيد في الذكرى ، بل يظهر من بعضهم أنه مشهور ، وقد يناقش بعدم الدليل عليه ، لكن قد يستفاد ذلك من قولهم عليهم‌السلام [١] : « لا يسقط الميسور بالمعسور » و « مالا يدرك كله لا يترك كله » [٢] و « إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم » [٣] بل ربما يشعر به خبر زرارة ومحمد بن مسلم [٤] عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته « عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء أنها ان استنجت اعتقرت ، هل لها رخصة أن تتوضأ من خارج وتنشفه بقطن أو خرقة؟ قال : نعم تنقى من داخل بقطن أو خرقة » ومن تغيير خرقة المستحاضة عند الصلاة ونحو ذلك ، بل ربما يشير اليه قول الصادق عليه‌السلام [٥] في خبر عبد الله بن بكير « في الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط ، قال : كل شي‌ء يابس زكي » بل ينبغي القطع بوجوبه إذا كان عدم التخفيف يوجب نجاسة بعض الأماكن الطاهرة ، كما أنه يشكل الوجوب إذا استلزم تنجيسها ، ولعل ما ذكره بعضهم ـ من الاستدلال عليه بان الواجب إزالة العين والأثر ، وتعذر أحدهما لا يسقط الثاني ـ يرجع إلى ما ذكرناه أولا من عدم سقوط الميسور بالمعسور ونحوه ، لكن يشكل دخول ما نحن فيه تحتها ، فتأمل ، لظهورها فيما إذا كان‌


[١] غوالي اللآلي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام.

[٢] غوالي اللآلي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام.

[٣] سنن البيهقي ج ١ ص ٢١٥ ولكن نصه ( ما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ) ورواه أيضا في غوالي اللآلي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعين ما ذكر في الجواهر وفي تفسير الصافي ـ سورة المائدة ـ آية ١٠١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ـ ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست