من الأخبار ،
ومعارضته للإجماع المنقول غير صريح في ذلك ، بل ولا ظاهر ، لعدم استلزام ذلك
الجلوس فيه منه عليهالسلام كذلك ، مع احتمال كون البناء على القبلة دون محل التغوط ،
بل ينبغي القطع بذلك ، لأنه لا كلام في كون ذلك مرجوحا ، وهم منزهون عن الاستمرار
عليه ، وكيف يتخيل أنهم عليهمالسلام يأمرون الناس ويؤكدون غاية التأكيد على تعظيم القبلة
وأجلالها مع أنهم لا يفعلون ذلك ، ويضعون الكنيف في دورهم لهم ولعيالهم وخدامهم
وضيوفهم ، كلا ان ذلك ممنوع ، وعبارة المفيد وإن اقتضى ظاهرها الإباحة لكن قد عرفت
الكلام فيها ، ولم ينقل عن ابن الجنيد الحكم في البناء ، مع أن هذا الراوي قد روى عن الرضا عليهالسلام[١] قال : سمعته يقول
: « من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من
مقعده ذلك حتى يغفر له » على أن قوله ثم ذكر فانحرف فيه إشعار انه لا ينبغي ان يقع
منه حال العمد ، وأيضا قوله في خبر عيسى إذا دخلت المخرج ظاهر في الأبنية ، وكذلك
مرسل علي بن إبراهيم فتأمل.
وكيف كان فلا
ينبغي الشك في المسألة ، فما وقع من بعض المتأخرين من النزاع في هذا الحكم انما
نشأ من سوء الطريقة ، والظاهر خروج الاستبراء والاستنجاء عن هذا الحكم ، وكذلك
الخارج منه اتفاقا ، والمسلوس والمبطون ، لعدم ظهور تناول الأدلة لمثل ذلك ، بل قد
يدعى ظهور العدم ، لظهورها في التخلي ، كقوله إذا دخلتم المخرج واين يضع الغريب
ونحو ذلك ، نعم قد يدل خبر عمار [٢] على مساواة حكم الاستنجاء قال : سألت الصادق عليهالسلام « عن الرجل يريد
ان يستنجي كيف يقعد؟ قال : كما يقعد للغائط » ولكن دعوى ظهوره في المقام ممنوعة ،
إذ لم يعلم إرادة السائل من الكيفية ماذا فتأمل.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٢.