قيل وهو دون
الأنملة كالباقلاء نحو المحكي عن بعض العامة فقدرة بذلك ، وعن بعض آخر أنه كقدر
النواة ، وعن الشافعي يكون أصغر من الأنملة طولا وعرضا ، وقول الصادق [١] والرضا عليهماالسلام[٢] حجة على الجميع ،
وأما الكحلية فقد عرفت ما يدل عليه من النصوص ، لكن في الدعائم التخيير بينهما
وبين الزرق ولم أجد من أفتى به ، فالأولى الكحلية ، والأمر سهل بعد كون ذلك مستحبا
وإلا فيجوز الجميع إلا في رواية عن أحمد أنه لا يجوز الأكبر ولا ريب في فساده.
ويكره أن تكون
صلبة للحسن المزبور [٣] أو مكسرة قيل للنهي عن الكسر في خبر أبي بصير [٤] السابق ، وفيه
أنه انما يدل على كراهة الكسر الذي حكي عن الغنية الإجماع عليه لا الرمي بالمكسرة
، اللهم إلا أن يفهم أن النهي عن ذلك لذلك ، والله العالم.
ويستحب لمن عدا
الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل كما هو المشهور ، بل عن المنتهى لا نعلم فيه
خلافا لموثق إسحاق بن عمار [٥] السابق ، ونحوه خبر معاوية بن حكم [٦] فما عن الصدوقين
والمفيد والسيد وسلار والحلبي ـ من عدم الجواز ، بل عن الأولين وجوب شاة على من
قدمها على طلوع الشمس لقوله عليهالسلام في صحيح معاوية [٧] « ثم أفض حين يشرق لك ثبير ، وترى