responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 75

كافية عن النية نهارا ، لأنه فعل واحد الى طلوع الشمس كالوقوف بعرفة ، وليس في النصوص ما يدل على خلاف ذلك » انتهى ، وهو محل للنظر ، إذ عدم الوجوب بخصوصه لا ينافي الاجتزاء به باعتبار كونه أحد أفراد الوقوف لو حصل ، كما أن الوجوب بخصوصه لا يقتضي الاجتزاء بالنية الواحدة مع فرض وجوب الكون من طلوع الفجر الى طلوع الشمس بخصوصه على وجه يكون فعلا مستقلا كما هو الظاهر من نصهم عليه بالخصوص ، ومنه يعلم ما في قوله : « والظاهر » الى آخره كقوله فيها أيضا : وإطلاق المصنف الاجتزاء بذلك مع جعله الوقوف الواجب بعد طلوع الفجر لا يخلو من تكلف ، بل يستفاد من اجزائه كذلك كونه واجبا لأن المستحب لا يجزي عن الواجب ، ويستفاد من قوله : « إذا كان وقف بعرفات » أن الوقوف بالمشعر ليلا ليس اختياريا محضا ، وإلا لأجزأ وإن لم يقف بعرفة إذا لم يكن عمدا ، وعلى ما اخترناه من إجزاء اضطراري المشعر وحده يجزي هنا بطريق أولى ، لأن الوقوف الليلي للمشعر فيه شائبة الاختيار ، للاكتفاء به للمرأة اختيارا وللمضطر وللمتعمد مطلقا مع جبره بشاة ، والاضطراري المحض ليس كذلك ، إذ قد عرفت أن المراد من التفريع بيان الإثم وعدم الاجتزاء به ، لعدم ظهور في الدليل ، وليس المدار على كونه وقوفا اختياريا كي يستتبع الاجزاء ، بل في المدارك المناقشة في الأولوية المزبورة ، وخبر مسمع ظاهر فيمن أدرك مع ذلك عرفة ، إذ لا تعرض فيه للجهة المزبورة ، كما ان المنساق من قوله : « من أدرك جمعا فقد أدرك الحج » إدراك وقت الاختياري منها كما تقدم بعض الكلام في ذلك.

بقي شي‌ء وهو ما قيل من ان المعروف المصرح به في كلام جماعة من الأصحاب أن الواجب الوقوف من حين تحقق طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، فتجب النية حينئذ مقارنة لطلوع الفجر ، ولكن الركن منه مسماه ، والباقي‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست